رئيس التحرير
عصام كامل

موعد محاكمة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري واستعراض القوة بعين شمس

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
18 حجم الخط

حددت محكمة جنايات القاهرة 7 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري واستعراض القوة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

كانت البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس معلومات تفيد بحيازة شخص سلاح ناري واستعراض القوة في وجه المواطنين بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة والتوصل إلى المتهم.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس في ضبط المتهم وتبين أنه (علي.م) عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة السلاح الناري بقصد استعراض القوة وترويع الأهالي وممارسة أعمال البلطجة في المنطقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

شدد قانون الأسلحة والذخائر العقوبة على كل من يستخدم استعراض القوة أو التهديد بالعنف للتحريض أو بث الرعب بين المواطنين.


وأكدت المادة (26 مكررًا / ب) من قانون الأسلحة والذخائر ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًّا على شبكة معلوماتية يعرض صورًا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في هذا القانون، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئًا مما ذكر سلفًا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير.

قانون الأسلحة والذخائر
وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:

 

( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.

(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.

(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.

 

(د) من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

 

(هـ) من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.

(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.

(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.

(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.

وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من ب الى ح من هذه المادة.لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح.

الجريدة الرسمية