رئيس التحرير
عصام كامل

قرار جديد ضد متهمين تعديا على شخص وسرقاه في أكتوبر

حبس متهم
حبس متهم
18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بتفريغ كاميرات المراقبة لمتهمين بالتعدي على شخص وسرقته، بدائرة قسم ثاني أكتوبر، عقب الاستماع لأقوال المجني عليه، وكلفت جهات المباحث بجمع التحريات حول الواقعة. 

وتمكنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعيتضمن قيام صاحب الحساب بمطاردة شخصين يستقلان دراجة نارية لقيامهما بالتعدي بالضرب على أحد الأشخاص وسرقة حافظة نقوده حال استقلاله سيارة ميكروباص بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) وبسؤاله أفاد بأنه حال سيره بدائرة القسم تلاحظ له قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بالتعدي على آخر بالضرب وسرقة حافظة نقوده ولاذا بالهرب، فقام بمطاردتهما وتحصل منهما على حافظة النقود وردها لمالكها.

أمكن ضبط مرتكبي الواقعة (عاطلين - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر)، وبمواجهتهما اعترفا أنهما حال سيرهما بدائرة القسم حدثت مشاجرة بينهما والمجني عليه بسبب أولوية المرور فقاما بالاستيلاء منه على حافظة نقوده وعقب مطاردتهما بمعرفة القائم على النشر قاما بتركها له ولاذا بالهرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة بالإكراه

تنص  المادة 314  الخاصة بعقوبة السرقة بالإكراه من قانون العقوبات على" أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب السرقة بالاكراه، سواء في وسائل المواصلات أو الطرق العامة، وفي حالة إصابة  المجنى العليه المعرض للسرقة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية".

ويذكر أن جرائم السرقة بالإكراه والقتل، والبلطجة وترويع الآمنين لا يجوز فيها التصالح، لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتلك الجرائم تهدد السلم العام، فتصل فيها العقوبة إلى الإعدام في حالة القتل العمد، أو المؤبد في حالة السرقة بالاكراه والبلطجة، أما السرقات العادية فيعتبرها القانون جنحة، وتصل عقوبتها من 3 إلى 7 سنوات سجن مشدد مع الشغل، ويعتبر الشغل من أدوات القاضي لتهذيب المتهم، ولردع من تسول له نفسه ترويع الآمنين.

الجريدة الرسمية
عاجل