رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط أكثر من 8 ملايين جنيه في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

الاتجار بالنقد الأجنبي،
الاتجار بالنقد الأجنبي، فيتو
18 حجم الخط

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتم عن طريق إخفاء العملات عن التداول أو ترويجها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.

وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 8 ملايين جنيه.

واتخذت الجهات المعنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

 

عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة 

 وتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة "تجارة العملة" أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لقانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

كما حدد قانون البنك المركزى الجديد عددا من الموارد لصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، وتتكون موارد هذا الصندوق من:

(أ) مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (۱٪) من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالي السابق لكل بنك من البنوك.

(ب) الهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها لهذا الغرض.
ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة، ويرحل فائض أمواله من سنة لأخرى.

الجريدة الرسمية