رئيس التحرير
عصام كامل

المفتي يوضح حكم إعطاء الزكاة للأقارب والفئات المستحقة (فيديو)

الزكاة، فيتو
الزكاة، فيتو
18 حجم الخط

أكد  الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الزكاة فريضة إسلامية لا يجوز إخراجها للأصول والفروع الذين تلزمهم النفقة مثل الأب والأم والابن والبنت، بينما يمكن إخراج الصدقات لهم، مضيفًا أن إعطاء الأقارب من غير هذه الفئات جائز ويضاعف الأجر، إذ تكون الصدقة على القريب صدقة وصلة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الزكاة على الابنة المتزوجة لا يجوز أن تُعطى مباشرة لها، بل يجب إعطاؤها لزوجها إذا كان مستحقًا، أو أن تُوصل له عبر الابنة، مؤكدًا أن هذه الطريقة لا حرج فيها شرعًا.

وأضاف أن العلاقة المالية بين الزوجين مستقلة، فالزوج له ذمته المالية والزوجة لها ذمتها الخاصة، مشيرًا إلى أن الزواج في الإسلام يقوم على المودة والرحمة والسكن، وأن الاهتمام بالجانب المالي لا يجب أن يسيطر على العلاقات الأسرية، إذ إن الهدف الأساس هو التألف والتواد والتحاب بين الزوجين.

وشدد على أن الزكاة والصدقات يجب أن تكون وسيلة للتقرب إلى الله ولتعزيز الروابط الإنسانية، وأن إعطاء الأقارب الفقراء الذين لا تلزمهم النفقة يُعد من أفضل الأعمال، ويجعل للصدقة بعدًا مضاعفًا في الأجر والثواب.

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، رد عن سؤال مهم يخص إخراج زكاة الفطر عن الأبناء من زواج سابق، خصوصًا إذا كانوا بالغين ويعملون ويعولون أنفسهم.

وتناول أمين الفتوى خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، القواعد الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع، موضحًا من يتحمل التكليف الشرعي ومتى يجوز للابن إخراج زكاته بنفسه.

الجريدة الرسمية