براءة متهمة من الاستيلاء على أموال مواطنين عبر قروض بنكية بالشرقية
أصدرت محكمة جنح مستأنف بلبيس بمحافظة الشرقية حكمًا ببراءة المتهمة في قضية اتهامها بالنصب والاحتيال على عدد من أهالي مركز أبوحماد، في الوقائع المنسوبة إليها بشأن الاستيلاء على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل ومعاشات ثابتة ورحلات عمرة بالمجان.
عشرات البلاغات تتهم سيدة بالنصب على مواطنين بمركز أبوحماد
وتعود أحداث القضية إلى قيام العشرات من أهالي مركز أبوحماد بتحرير عدة محاضر ضد سيدة مقيمة بإحدى قرى المركز، اتهموها فيها بخداعهم وإيهامهم بقدرتها على توفير فرص عمل وتحسين أوضاعهم المعيشية، إلى جانب وعود بتوفير معاشات شهرية ورحلات عمرة مجانية، مقابل توقيعهم على أوراق لاستخراج قروض بنكية بأسمائهم من أحد البنوك الخاصة، ثم الاستيلاء على تلك الأموال.
أول تحرك للأجهزة الأمنية
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغات من عدد من المواطنين، اتهموا خلالها سيدة تُدعى «شيماء.س»، 42 عامًا، ربة منزل، بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية تُقدَّر بالملايين، من خلال إقناعهم بالحصول على قروض بنكية مقابل منحهم مبالغ مالية زهيدة.
ضبط المتهمة وحبسها على ذمة التحقيقات
وبإجراء التحريات الأولية، تبين حينها صحة البلاغات، حيث جرى ضبط المتهمة وتحرير محضرين بالواقعة، أحدهما جنح والآخر إداري، وقررت النيابة العامة حبسها على ذمة التحقيقات، قبل أن تنظر محكمة جنح مستأنف بلبيس الطعن المقدم في القضية.
عقوبة النصب
تعددت أشكال جرائم النصب والاحتيال وعمل قانون العقوبات على التصدي لهذه النوعية من الجرائم فالمادة رقم 336 حددت عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ونصت على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
الشروع في النصب
وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
خيانة الوصاية
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التماسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".








