رئيس التحرير
عصام كامل

السجن 10 سنوات لعاطلين بتهمة تجارة المواد المخدرة في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستنئاف المقدم من عاطلين علي الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المشدد 15سنة بتهمة حيازة المواد المخدرة وقضت بتخفيف الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات بدائرة قسم شرطة السلام


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه بتفتيش المتهمين عثر بحيازتهما على كمية من الحشيش المخدر وأقراص الترامادول، بغرض الاتجار بها، كما حازا سلاحا ناريا.

وكان قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة تلقي معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المخدرات، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات الواردة تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين وتبين أنهما عاطلان لهما معلومات جنائية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي، وسلاح ناري، وهاتفي محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الغير مشروعة والسلاح الناري بغرض الدفاع عن تجارتهما غير المشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان، أُعِدَّ أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بذلك.

الجريدة الرسمية