رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطل لاتهامه بالتعدي بسلاح أبيض على عامل وشقيقه في الطالبية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الطالبية تجديد حبس عاطل لاتهامه بالتعدي بسلاح أبيض على عامل وشقيقه بدائرة قسم شرطة الطالبية 15 يوما على ذمة التحقيق. 

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر تعدي أحد الأشخاص على آخر وأشقائه باستخدام سلاح أبيض بمحافظة الجيزة، حيث أسفر الاعتداء عن إصابة اثنين منهم بجروح قطعية.

تفاصيل الواقعة

وكان قسم شرطة الطالبية في 1 من الشهر الجاري، تلقى بلاغًا من مالك محل حلاقة وشقيقيه، أفادوا بتعرضهم للتعدي من قبل عامل بمحل كاوتش، مقيم بدائرة القسم ذاته، أثناء محاولتهم التدخل لإنهاء خلاف بينه وبين قائد دراجة هوائية صدمهم أثناء سيرهم بسيارتهم.

وأدى الاعتداء إلى إصابة شقيقيه بجروح قطعية، في حين تدخل المشتكي لمنع تصاعد الخلاف.

ضبط المتهم والأداة المستخدمة

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على الأداة المستخدمة في التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في التحريات.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتمت إحالتها للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول  قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع

الجريدة الرسمية