محام: لا تقاضي بعد بطلان الانتخابات بدائرتين وعلى مجلس النواب إعلان خلو مقعديهما
أكد على أيوب المحامي بالنقض والدستورية العليا، بأن أحكام محكمة النقض في مسائل صحة العضوية وبطلان الانتخابات تُعد عنوانًا للحقيقة القانونية، ولا يجوز الطعن عليها أو الالتفاف حولها بأي صورة، باعتبارها آخر درجات التقاضي التي استقر عليها الدستور، حفاظًا على استقرار المؤسسات الدستورية وصونًا للإرادة الشعبية، وذلك استنادا المادة 107 من القانون.
وأكد أيوب أن أي حديث عن وجود طريق قضائي آخر بعد حكم النقض هو حديث لا سند له من الدستور أو القانون، مشددًا على أن دور الجهات المختصة يقتصر على تنفيذ الحكم والدعوة لانتخابات تكميلية دون إعادة طرح النزاع قضائيًا من جديد.
وأوضح أن القواعد الدستورية والقانونية بشأن وجود درجة تقاضٍ أخرى بعد صدور حكم محكمة النقض ببطلان الانتخابات في دائرتين، مؤكدا أن حكم محكمة النقض في الطعون الانتخابية نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
ويستند ذلك إلى المادة (107) من الدستور، التي خولت محكمة النقض وحدها سلطة الفصل في الطعون المتعلقة بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وألزمت المجلس بتنفيذ ما تنتهي إليه من أحكام.
وبموجب هذا الحكم، تُعد العضوية محل الطعن كأن لم تكن، ويترتب على ذلك إبطال نتيجة الانتخابات في الدوائر المقضي ببطلانها، مع التزام الجهات المختصة بالدعوة إلى إجراء انتخابات تكميلية طبقًا لأحكام قانون مجلس النواب.
ويأتي ذلك في إطار ضمان استقرار المراكز القانونية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وخضوع العملية الانتخابية لرقابة قضائية نهائية وحاسمة.



