وسط توقعات بعرض التعديل الوزاري، مجلس النواب يعقد جلسة مهمة غدا
يعقد مجلس النواب، جلسة عامة غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك بعدما تلقى الأعضاء إخطارا من الأمين العام، المستشار أحمد مناع، يفيد بأنه تقرر عقد جلسة عامة للمجلس لنظر أمر هام، وذلك في الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026.
توقعات بعرض التعديل الوزاري على جلسة مجلس النواب الثلاثاء
يأتي ذلك وسط تأكيدات بأنه سيتم عرض التعديل الوزاري أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، للحصول على الموافقة.
وتشير التوقعات إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي، في منصبه رئيسا لمجلس الوزراء.
الجدير بالذكر أن الجلسة الأخيرة لمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، أعلن خلالها عودة الانعقاد يوم الإثنين الموافق 16 من شهر فبراير الجاري.
عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب شرط أساسي
يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت ضوابط إجراء التعديل الوزاري، من خلال التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وبعدها العرض على المجلس للموافقة أو الرفض.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
في غير دور الانعقاد تتم الدعوة لجلسة طارئة لمجلس النواب
وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
ضوابط الموافقة على التعديل الوزاري
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
ضوابط تشكيل الحكومة وفقا لما نص عليه الدستور
وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتنص المادة 234 من الدستور على: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.



