ما حكم الشرع في مخالفة قواعد المرور أو التفريط في إجراءات السلامة؟ الأزهر يجيب
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الالتزام بالقوانين والقواعد التي تضبط أحوال السير والارتفاق بالطرق من الضرورات الدينية والإنسانية، التي تحقق مقصد الشرع الحنيف من توفير أسباب السلامة والأمان، ودفع الضرر بوقوع حوادث تؤدي إلى هلاك الأنفس والأموال والإضرار بالآخرين؛ يقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». [أخرجه ابن ماجه].
وذكر المركز أنه روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خَطَبَنا نبي الله ﷺ إلا قال: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ.. ». [أخرجه أحمد ].
الأزهر للفتوى: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور أو التفريط في إجراءات السلامة
وشدد مركز الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور أو التفريط في إجراءات السلامة؛ تحقيقًا لمقاصد الشرع الشريف بحفظ الأنفس والأموال، وحفظًا للنظام العام، وتحقيقًا لشروط السلامة والأمان.
