رئيس التحرير
عصام كامل

حبس وغرامة، عقوبة تلقي تمويلا من جهاز المشروعات الصغيرة وإنفاقه في غير غرضه

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيتو
18 حجم الخط

في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقدم العديد من الجهات، وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تسهيلات تمويلية تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

غير أن بعض المستفيدين من هذه القروض لا يلتزمون بالغرض المخصص لها، مما يشكل مخالفة قانونية جسيمة تهدد أهداف تلك المبادرات.

ووفق المادة (103) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

تلقى تمويلًا من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون وتصرف فيه في غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وطبقا للمادة (93) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه سنويًا على النحو الآتي:

1. (0.50 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويًا.
2. (0.75 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه سنويًا.
وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 مليون جنيه سنويًا، المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره، على أساس (%1) من حجم الأعمال، وذلك لمدة خمس سنوات.

لجان التوفيق في بعض المنازعات

ونصت المادة (57) على “استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقًا للقواعد المقررة قانونًا، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية، بحسب الأحوال، وآخر عن الجهاز، ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها”.

وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قراري الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتًا عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار في وقف التنفيذ مؤقتًا حتى يفصل فيه. ويكون قرارها نافذًا لدى جميع الجهات الإدارية المختصة.

ولا يخل ذلك بحق كل ذي مصلحة في اللجوء مباشرة إلى القضاء.

الجريدة الرسمية