"النقض" توصى بإعادة محاكمة "سامح فهمى" فى قضية تصدير الغاز
أودعت نيابة النقض الجنائى مذكرة برأيها فى أسباب الطعن المقدم من المهندس "سامح فهمى" وزير البترول الأسبق والمحبوس حاليًا بسجن المزرعة بطرة، وباقى المتهمين بتصدير الغاز لإسرائيل، حيث أوصت بإعادة محاكمتهم، بعد الحكم الصادر بمعاقبة "فهمى" بالسجن المشدد 15 عامًا وعزله من وظيفته، كما كانت المحكمة قد عاقبت رجل الأعمال الهارب "حسين سالم" غيابيًا بالسجن المشدد 15 عامًا، وقالت المذكرة: إن الثابت بمحضر جلسة 12/2/2012 بالصحيفة رقم 266، إن الطاعن قدم مستندات نفى خلالها تربحه أو إضراره بالمال العام.
وكانت المحكمة قد عاقبت أيضًا كلًا من "محمود لطيف عامر" نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، و"حسن محمد عقل" نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج سابقًا، و"إسماعيل حامد كرارة" نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد 7 سنوات وعزلهم من وظائفهم، ومعاقبة "محمد إبراهيم يوسف طويلة" رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته، و"إبراهيم صالح محمود" رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من الوظيفة، كما ألزمت المحكمة المتهمين جميعًا متضامين بتغريمهم مبلغ مليارين و3 ملايين و319 ألفًا و675 دولارًا أمريكيًا مقدرة بالعملة المصرية بتاريخ 31\1\2011 وألزمتهم متضامنين، برد مبلغ 499 مليونًا و862 ألفًا و998 دولارًا أمريكيًا و50 سنتًا مقدرة بالعملة المصرية بتاريخ 31\1\2011، ورفض الدعوى المدنية لاتهامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بسعرٍ متدنٍ، والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار.
وكشفت المذكرة من حيث إنه لما كان الثابت بمحضر جلسة 12/2/2012 بالصحيفة رقم 266 أن الطاعن قد مستندات تمسك بدلالتها على نفى حصول التربح والإضرار العمدى وأقرت رئيسة لجنة الفحص بأنها لو أطلعت على مستندات والبيانات التى تواجهها بها دفع الطاعن، لكان تقديرها للأسعار سيختلف وطلب ندب خبير لفحصها، وأصر المدافع عن المتهم الثانى حسبما هو ثابت بالصحيفة رقم 83 من الحكم على إعادة الفحص بمعرفة لجنة فنية وقانونية، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهريا لتعليقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوة، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، وإذا التقت الحكم عنه ولم يسقط حقه ولم يعنى بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع، وإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، طبقًا للنقض الجنائى لسنة 25 جلسة 24 / 2 / 1974 ق 183 / 2 صـ 183".