مع قرب إعلانها، تفاصيل إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية بقانون العمل
أعلن محمد جبران، وزير العمل، خلال ورشة عمل لمناقشة مشروع الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية، قرب الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
وكشف أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، لحماية كافة المواطنين عمالًا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد
ومن الجدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تضمن المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
وتنص المادة (263) من مشروع قانون العمل على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
تشكيل المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات
كما تنص المادة (265) من مشروع قانون العمل على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.
