رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل قرار وشروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 158 لسنة 2025 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.

 

وننشر تفاصيل قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 158 لسنة 2025 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.

شروط العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك وتحرير سيناء 

قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 158 لسنة 2025 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية  وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة  وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر  وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة  وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع  وعلى قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 وعلى القانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر.
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002  وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وعلى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وعلى القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وعلى القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم.

وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015  وعلى أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011 بشأن إضافة بعض البنود إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة (طـوارئ) المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقـم 1 لسـنة 2004.

وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004  وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997.

وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم الفيلات والقصور وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المبانى وقيود الارتفاع والاشـتراطات البنـائية  وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 3 لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت والإعلان عنها.

 وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء  قرر: ( المادة الأولى ) يعفى عن بـاقي العقـوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفـال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1446 هجرية  بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولًا - المحكوم عليهـم بالسجن المؤبـد إذا كـانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال عام 1446 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية). 
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المـادة (75) من قانون العقوبات.

ثانيًا - المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل الأول من شوال عام 1446 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا  وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات  ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

( المادة الثانية ) يعفى عن بـاقي العقـوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفـال بعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من إبريل عام 2025  بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولًا - المحكوم عليهـم بالسجن المؤبـد إذا كـانت المدة المنفذة حتى 25/4/2025 (خمس عشرة سنة ميلادية).

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المـادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل 25/4/2025 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر  وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات  ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه  وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

( المادة الثالثة ) لا تسري أحكام المادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية: أولًا - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني "مكررًا" والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات  والرشوة.

ثانيًا - جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثاني مـن قـانون العقـوبات.

ثالثا - الجنايات والجنح المنـصوص عليها فى المواد 44 (مكررًا)  77 (أ)  77 (ج) 80، 112، 113، 113 (مكررًا)، 114، 115، 115 (مكررًا)، 116 (مكررًا)، 116 مكررا (ج)، 117 (مكررا)، 137 مكررا (أ)، 202، 203، 203 (مكـررًا)، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة، 252، 252 (مكررًا)، 253، 254، 255، 256، 257، 267، 268، 269، 269 (مكررًا)، 274، 275، 277، 278، 279، 280، 282، 288، 289، 290، 306 (مكررًا "أ")، 306 (مكررًا "ب") 313، 314، 315، 316، 316 (مكررًا)، 316 (مكررًا ثانيًا "أ")، 316 (مكررًا ثانيًا "ب")، 316 (مكررًا ثالثًا)، 317، 318، 321، 323 (مكررًا أولًا)، 324، 325، 326، 327، 336، 375، 375 (مكررًا)، 375 (مكررًا "أ") من قانون العقوبات، والمادتين (534، 536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقـم 17 لسنة 1999، وكذلك الجرائم التي تسرى عليها أحكام المـادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر.

 

رابعًا - الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.

خامسًا - الجـنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

سادسًا - الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (33، 34، 34 "مكررا"، 40، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

سابعا - الجرائم المنصوص عليها فى المواد (1، 2، 3، 5، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة.

ثامنا - الجرائم المنصوص عليهـا في المـواد (130، 136، 138 بند (1)، 141 بند (2)، 143، 144، 145، 151، 165 "الفقرة الثالثة") من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

تاسعًا - جناية الكسب غير المشروع المنصـوص عليهـا في المـادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

عاشرًا - الجرائم المنصوص عليها فى المواد (99، 102، 103، 104) من قانون البنـاء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

حـادي عشـر - الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988

ثـاني عشـر - الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررًا (أ) مـن قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

ثـالث عشـر - الجناية المنصوص عليها في المـادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

رابع عشر - الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998.

خامس عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.

سادس عشر - الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.

سابع عشر - الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

ثامن عشر - الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

تاسع عشر - الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم.

 

عشرون - الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

(واسـتثناءً ممـا سبـق) يُعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عاما فى 25/4/2025، أو فى التاريخ الميلادى الموافق الأول من شوال عام 1446 هجرية - فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة عن إحدى عقـوبات السجن المؤبد  ومدة خمسة عشر عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى  وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا فى 25/4/2025  أو فى التاريخ الميلادى الموافق الأول من شوال عام 1446 هجرية.

ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المـادة (75) من قانون العقوبات.

(المادة الرابعة) أولًا - يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين:
1 - أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.

 2 - ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام. ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم.

ثانيًا - تشكل لجنة عُليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقا لأحكام هذا القرار.

(المادة الخامسة) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 27 رمضان سنة 1446 ﻫ (الموافق 27 مارس سنـة 2025 م). عبد الفتاح السيسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواد متعلقة

الجريدة الرسمية