رفع جلسة النواب وغدًا حسم مواد مشروع قانون المسئولية الطبية
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء.
استكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية غدا
ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، في جلسته العامة غدا مناقشة باقي مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن بشأن تعديل اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مما يمهد الطريق لتوسيع نطاق عمليات البنك ليشمل دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجمهورية العراق.
تعديل اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، التقرير، مؤكدا أن الإجراء يأتي استجابة للقرارين رقمي 259 و260 الصادرين عن مجلس محافظي البنك الأوروبي، واللذين حظيا بالموافقة خلال الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت في سمرقند، بأوزبكستان، في مايو 2023.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم (55) لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، في خطوة تاريخية تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق استراتيجية غير مسبوقة.
تفاصيل اتفاق تشكيل مجلس التنسيق المصري السعودي
واستعرض النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن المجلس الجديد يستهدف تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
العقوبات بمشروع قانون المسئولية الطبية
ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
عقوبات إهانة مقدمي الخدمة الطبية
كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
