بعد موافقة النواب على استمراره، التفاصيل الكاملة لصندوق الخدمات بقانون العمل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله.
استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي
جاء ذلك وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث تنص المادة (273) على: يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.
تشكيل صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناءً على ترشيح الجهات المختصة.
يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنة مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
نسبة مساهمة المنشآت في صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية
وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عاملًا فأكثر، بدفع مبلغ لا يقل عن ثمانية جنيهات، ولا يجاوز ستة عشر جنيهًا عن كل عامل سنويًا لتمويل هذا الصندوق، ويصدر بتحديد الاشتراك السنوي قــــرار من الوزيــــــــر المختص، بعد العرض على مجـــلس إدارة الصنــــدوق، ويتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة (274)من هذا القانون، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم (۷۰%) من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنويًا، أيهما أقل.
كما حدد مشروع قانون العمل الالتزامات على صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية.
أوجه صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية
وتنص المادة (274) من مشروع قانون العمل على على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
1- دعم النفقات العلاجية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.
10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا