رئيس التحرير
عصام كامل

شريكة سفاح التجمع تطعن بالنقض على حكم إدانتها

سفاح التجمع، فيتو
سفاح التجمع، فيتو

 تقدّم الدكتور هاني سامح المحامي بطعن أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أم شهد" وسفاح التجمع والتي أثارت جدلًا واسعًا في مصر. 

جاء الطعن الذي حمل رقم 274 لسنة 2025 اعتراضًا على حكم قضى بمعاقبة حنان منسي عبد الفتاح عبد الحليم، المعروفة بـ"أم شهد"، بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وذلك بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة واستغلال طفلتها في أعمال منافية للآداب.

أكد المحامي أن الطعن يأتي دفاعًا عن حقوق المتهمة التي تعرضت لانتهاك صارخ لحقها في الدفاع، حيث أُجريت التحقيقات دون مراعاة لضمانات العدالة وحقوقها الدستورية. 

وأوضح أن المحكمة قامت بانتداب محامية في أول درجة لم تقدم دفاعًا حقيقيًا، بل طالبت بإعدام موكلتها علنًا، مما أدى إلى قصور واضح في إجراءات المحاكمة. 

كما أشار سامح إلى أن الأدلة التي استند إليها الحكم جاءت قاصرة وغير مكتملة، ولم تستوفِ الشروط القانونية المنصوص عليها في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية. 

وفي الدرجة الاستئنافية استند سامح الى قيام محامية المتهمة بإبداء دفاعًا شكليًا هزيلًا لم يتجاوز دقيقتين في قضية ضمت 700 ورقة  وكون الإخلال يحول المحاكمة إلى اجراء شكلي  يبتعد عن ضمانات العدالة.

وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة. 

كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. 

واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.

كما استند سامح إلى بطلان شهادات الشهود، موضحًا أن أقوالهم جاءت مبنية على تحريات غير موثقة وظنون وافتراضات غير مستندة إلى أدلة ملموسة، مشيرًا إلى أن شهادة الشاهد الأول، وهو ضابط بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، اعتمدت على معلومات غير موثوقة ودون تحقيق جدي، بينما جاءت شهادة الشاهد الثاني لتكرر نفس الادعاءات دون إضافة ما يدعم الاتهام بشكل قانوني.

وأكد الطعن أيضًا على بطلان اعترافات المتهمة نفسها والتي أدلت بها تحت تأثير الضغط والإكراه المعنوي، بالإضافة إلى بطلان شهادة "راغب المتعة" سفاح التجمع كريم محمد سليم، التي جاءت بدون أي سند قانوني واضح، مع الاعتماد على تسجيلات هاتفية غير موثوقة ومنزوعة من سياقها.

واستند كذلك الى انعدام التسبيب والقصور في البيان لتجاهل الحكم الرد على حقوق جوهرية للمتهمة مثل بطلان التحريات، وانعدام أركان الجريمة، وعدم تحديد الوقائع المجرمة بدقة، مما أدى إلى قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، يستوجب نقض الحكم وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقال الدكتور هاني سامح في معرض دفاعه "هذا الطعن ليس مجرد ورقة قانونية، بل هو نداء إلى الضمير القضائي واستغاثة إلى العقل القانوني لينصف متهمة عانت من تعسف مريع وإخلال فادح بحقوقها الدستورية". 

وأضاف: "إن العدالة ليست شعارًا يُرفع، بل حقيقة يجب أن تُعاش، والحكم التعسفي لا يمكن أن يصمد أمام نور الحق ودقة القانون ويستوجب نقضه".

واختتم المحامي طعنه بمطالبة محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا، ووقف تنفيذ الحكم الصادر بحق المتهمة لحين البت فيه، مؤكدًا أن تحقيق العدالة يتطلب مراجعة شاملة للأدلة والبراهين التي استندت إليها المحكمة في حكمها. 

وأوضح أن القضية باتت نموذجًا صارخًا للإخلال بضمانات المحاكمة، وأن الحفاظ على سيادة القانون يتطلب نقض الحكم وإعادة المحاكمة وفقًا لأصول العدالة والشرعية الدستورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية