رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 10 سنوات لمتهم اعترض قوة أمنية أثناء تفتيش مسكنه بالشرقية

جنايات الزقازيق،
جنايات الزقازيق، فيتو

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشارمحمد عبد الكريم رئيس المحكمة بمعاقبة متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لادانته باستعراض القوة والعنف والتهديد مع موظف عمومي أثناء تنفيذ اذن النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه بدائرة مركز كفر صقر.

وترجع أحداث القضية للعام المنقضي 2024 عندما احالت النيابة العامة بالشرقية “أحمد.ن.ال”29 سنة مقيم  بنطاق مركز كفر صقر الي محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه باستعراض القوة ضد موظف عمومي وقوة شرطية أثناء تنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه.

أمرالاحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

وكشف امرالإحالة الصادرمن النيابة العامة أن، المتهم استعمل القوة والعنف والتهديد مع موظف عمومي ومرافقيه من قوات الشرطة بأن أشهر في وجههم سلاح ناري (بندقية خرطوش) لحملهم بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو تنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه وقد بلغ من ذلك مقصده وهو عدم تنفيذ الإذن على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة استعراض القوة والتلويح بالعنف في القانون

وواجه قانون العقوبات المصري كل اشكال استعراض القوة أو التلويح بالعنف لترويع المواطنين سواء للحصول على مكاسب أو لفرض السيطرة.

عقوبة التهديد باستخدام العنف 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.

أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

عقوبة التهديد بمواد كاوية وحارقة 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية