رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم، مجلس النواب يحسم الجدل حول أعمال المنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تحسم الجلسة العامة لـ مجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الجدل حول أعمال المنفعة العامة بمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب، أمس، على تعديل المادة 470 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة باختصاص النيابة العامة فى تحديد أعمال المنفعة العامة.

تحديد الأعمال للمنفعة العامة

 وجاء ذلك بعد اقتراح بإضافة مادة جديدة تقضي بأن يصدر بتحديد الأعمال للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام". بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المخول لها ذلك.

من جانبه اقترح وزير العدل، بأن تكون وزارة العدل هي الجهه المعينة بتحديد الأعمال، الأمر يتعلق بتنسيق مع الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح وزير العدل باعتبار أن هذه الاجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص النائب العام.

ووافق المجلس على مقترح النائبة فاطمة سليم على أن يكون الاختصاص في تحديد أعمال المنفعة العامة للنيابة العامة.

وجاء نص المادة (٤٧٠) بعد التعديل كالآتى:
يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جدل برلماني بشأن تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم

كما شهدت المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وذلك بعدما طالب عدد من النواب، بحذف الفقرة الثالثة من المادة والتي تقضي يتغريم المستشكل إذا لم يقدم أسباب جدية لطلب الاستشكال، وتنص الفقرة الثالثة على: وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ووافق مجلس النواب على المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما وردت من اللجنة دون تعديل، حيث تنص على: مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية