رئيس التحرير
عصام كامل

احذر الغرامة، عقوبة تقديم بيانات خاطئة في الإقرار الضريبي وفق القانون

الإجراءات الضريبية،
الإجراءات الضريبية، فيتو

شدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد على عقوبة تقديم ببانات خاطئة بالإقرار الضريبي إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به.


ووفق المادة (69) يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلًا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة.

كل من تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به.


قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وحسب المادة (67) على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيًا، وذلك في الحالات الآتية:

 

 

( أ ) عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة.

 

(ب) ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونًا.

 

(ﺠ) ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

(د) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونًا.

 

(ﻫ) الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.

 

(و) الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول.

 

(ز) عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.

 

(ح) عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.

 

(ط) عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.

 

(ى) عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونًا.


 

(ك) تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.

 

(ل) ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.

 

(م) أي حالات أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير.

 

(ن) وعلى وجه العموم، في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.


تعرف على الإجراءات الضريبية في القانون

الإجراءات الضريبية، وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى “لجنة إعادة النظر في الربط النهائي” يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يُرشحه المجلس، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذًا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.

 

ويُخطر كل من صاحب الشأن أو الممول أو المكلف، بحسب الأحوال، مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة، وعلى المأمورية تعديل الربط وفقًا لهذا القرار  الباب التاسع الجرائم والعقوبات.

 

ووفقا للمادة (66) يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار، ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب، والبت فيه خلال ثلاثين يـومـًا من تاريـخ تقديمه.

 

وعلى لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره إلى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه.

 

وفى جميع الأحوال، يتعين على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يومًا بما تم في الطلب، وعلى لجنة الطعن حال اتفاق المأمورية والممول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية في محضر يوقع من الطرفين، ويُعد هذا المحضر سندًا تنفيذيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية