النواب يواصل نظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. المجلس ينتهي حتى المادة 276 هذا الأسبوع.. المناقشات تتضمن ضوابط التحقيق واختصاصات القاضي.. وتوقعات بجدل واسع بشأن محاسبة المحامين
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على مدار أيام الجلسات العامة خلال هذا الأسبوع اعتبارا من غد الأحد وحتى الثلاثاء.
استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وفي جلسة الأحد يناقش مجلس النواب، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 172 إلى حتى 209، وفي جلسة الأثنين من 210 وصولا إلى 247، أما في الجلسة العامة الثلاثاء فيصل في المناقشات إلى المادة 276.
إجراءات التحقيق واستئناف الأوامر الصادرة
وتتضمن مناقشات مجلس النواب، في جلسات هذا الأسبوع بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الباب الرابع المتعلق بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق، ومنها ما يتعلق بتعيين قاضى للتحقيق، ومباشرة قاضى التحقيق لاختصاصه، واستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق، واختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية.
حفظ النظام فى الجلسة
كما يناقش مجلس النواب، مواد تنازع الاختصاص، وإعلان الخصوم، وحضور الخصوم، بالإضافة إلى حفظ النظام فى الجلسة والتى سبق وأثارت جدلا خلال مناقشتها باجتماعات اللجنة التشريعية.
جدل بشأن حفظ النظام في جلسات التحقيق
ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب، خلال الجلسة العامة جدلا واسعا بشأن حفظ النظام في جلسات التحقيق، لاسيما وأنها تتعلق بجواز حبس المحامين في بعض الحالات.
وتنص المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة المشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
وتضم المواد أيضا، ما يتعلق بتنحي القضاة وردهم عن الحكم، والادعاء بالحقوق المدنية، بالإضافة إلى نظر الدعوى وترتيب الإجراءات فى الجلسة.
وخلال جلسات الأسبوع الماضي، ناقش مجلس النواب، بجلسة المواد حتى المواد 171 من مشروع قانون الإجراءات الجنئاية، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
نقاشات موسعة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وشهدت الجلسة الأخيرة الثلاثاء الماضي، مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، خاصة في المواد المتعلقة بتنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
مقترح وزير العمل بشأن منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها
قدمت وزارة العدل مقترحًا بتعديل المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتنظيم قواعد وضوابط منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، يتضمن إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة
ورفض نواب المجلس، هذا المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، في ضوء أن الملكية الخاصة مصونة وفقًا للمادة ٣٥ من الدستور، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وقد يقوم المتهم بنقل أمواله إلى غيرهم.
وأكد النواب، أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لصون حق الملكية الخاصة، رافضين التوسع في الاستثناء الممنوح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت لمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وتم التصويت على رفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
من جانبه أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بما دار من مناقشات حول المواد المتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكدًا أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة التزمت بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26لسنة 12قضائية دستورية بجلسة 5/ 10/ 1996، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزًا لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صونًا لحق الملكية الخاصة وضمانًا لعدم تقويض خصائصها.
وبانتهاء جلسة النواب، يكون مجلس النواب، وافق على 171 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة هذا الأسبوع.
فتيش المنازل
وسبق وافق مجلس النواب، على المادة 75 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تتعلق بضوابط تفتيش المنازل.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وجاء نص المادة كالتالي: تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.
ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
حظر استجواب المتهم فى غيبة محاميه
كما حظر المجلس استجواب المتهم فى غيبة المحامى، وذلك بعد جدل واسع خلال مناقشة المادة، ورفض النواب لمقترح وزير العدل بشأنها، وأصبحت المادة 104 تنص على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محامٍ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
كما حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مدة الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها وهو 18 شهرا وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتنص المادة123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها
كما حسم المجلس الخلاف فى المادة المتعلقة بالتصرف فى أموال المتهم، ورفض النواب مقترح وزير العدل بتعديل المادة 143 الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها.
وتنص المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانًا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حال الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع جميع. الاح يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
إضافة زوج المتهم وأولاده القصر بمنعهم من التصرف في أموالهم
وكان الاقتراح المقدم من، وزير العدل، هو إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
وخلال المناقشة أبدى عدد من النواب، رفضهم لذلك الاقتراح وأعلنوا أسباب ذلك، حيث رفض النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، مقترح وزير العدل، مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي.
وأكد النائب، أن الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لاخرين غير زوجته أو أولاده القصر.
مقترح وزير العدل يشوبه عوار دستوري
واتفق معه النائب النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن مقترح وزير العدل يشوبه عوار دستوري.
كما رفض النائب محمد عبد العزيز، مقترح وزير العدل، مشيرا إلى أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة.
وقال عضو مجلس النواب: هذا المقترح يشوبه عوار دستوري خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجر تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا