كيف يعلن القطاع الخاص عن فرص العمل وفقا للقانون الجديد؟
حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المادة المنظمة لقواعد وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل والمقدم من الحكومة.
مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص
وتنص المادة 46 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة على أنه: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
إخطار الجهة الإدارية بفرص العمل قبل الإعلان
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وخلال المناقشات تمسكت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالعودة إلى النص السابق بدلا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي يلغي مسألة المدد نهائيا.
وأوضح إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، أن النص المقترح من الحكومة تلافي ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلى الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم.
وأكد ممثل وزارة قطاع الأعمال، أن المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلي التعيين المباشر دون الحاجة إلى إعلانات للتشغيل.
فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلى 5 أيام فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.
وأقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلًا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
حظر تقاضي أي مبالغ غير قانونية من العامل لصالح شركات إلحاق العمالة
وتنص المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
نسبة شركات إلحاق العمالة من أجر العامل
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا