السجن 3 سنوات لـ 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد عبد الكريم رئيس المحكمة بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 4 أفراد بالسجن لمدة 3 سنوات علاوة علي تغريمهم 500 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
كما أمرت هيئة المحكمة بالتحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر اللازمة على نفقة المتهمين لإدانتهم بالحفر والتنقيب بحثا عن الآثار بنطاق مركز صان الحجر.
سقوط عصابة التنقيب عن الآثار بالشرقية
ترجع أحداث القضية للعام المنقضي 2024 عندما احالت النيابة العامة بالشرقية تشكيل عصابي مكون من 4 افراد وهم كل من:-"عثمان.م.ع"64 عاما (عامل) مقيم كفر صقرو"شكري.ع.ع"43 عاما (عامل) مقيم محافظة الدقهلية و"محمد.ث.أ" 42 عاما (عامل) مقيم محافظة الدقهلية و"ليلى.م.ع" 41 عاما (ربة منزل) مقيمة مركز أولاد صقر الي محكمة جنايات الزقازيق لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بدون ترخيص بمركز صان الحجر.
وكشف امر الإحالة ان، المتهمين قد أجروا أعمال الحفربقصد الحصول على الآثار دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة التنقيب عن الآثار
وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني: إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو منالمقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا