رئيس التحرير
عصام كامل

تطورات مناقشة قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب.. جدل حول تحديد حد أقصى لمنع التصرف في أموال المتهم.. ورفض مقترح وزير العدل بمنع زوج المتهم وأولاده من التصرف بأموالهم

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

واصل مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا، حول مدة التحفظ على أموال المتهم الواردة بالمادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

وضع حد أقصى لمدة التحفظ على الأموال

جاء ذلك بعدما تقدم عدد من النواب، وهم النائب فريدى البياضى والنائب محمد عبد العليم داوود والنائب محمود عصام موسى، بتعديلات متشابهة وتهدف إلى وضع حد أقصى لمدة التحفظ على الأموال لتكون 18 شهرا أسوة بالحد الأقصى للحبس الاحتياطى الوارد بمشروع القانون.

 

واستعرض النواب، فلسلفة التعديل، موضحين، أن المادة بنصها الحالي لم تنص على حد أقصى لمدة تنفيذ قرار التحفظ على أموال المتهم، الأمر الذى قد يضر بمصالح المتهم اقتصاديا واجتماعيا، لاسيما وأن الفترة قد تطول دون صدور حكم، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

 

اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون

فيما عقب الدكتور محمد شوقى عضو اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، أن المادة بنصها الحالى تأتى متضمنة المحددات الدستورية فى شأن صون حق الملكية الخاصة، مشيرا إلى أن تحديد حد أقصى لأمر التحفظ لابد أن يكون الأمر صادر من محكمة 

 

وتابع: ليس من منطق الأشياء وضع حد اقصى له لأن الهدف منه تغطية ما قد يحكم به ضد المتهم وهنا قد  تمتد الدعوى لأكثر من 18 شهر، فضلا عن أن المادة 144 من القانون تحدد متى يرفع الأمر بحفظ التصرف فى الأموال.

 

وبدوره قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن المادة 144 أجابت بوضوح عن ذلك الأمر، حيث أتاحت لكل من صدر ضده قرار بالتحفظ على الأموال، ان يتظلم للمحكمة كل ثلاث اشهر من القرار، ما يعني أن المراجعة القضائية للقرار مستمرة.

 

وتاب: كما أن فى جميع الأحوال ينتهي القرار بانتهاء الدعوى او البراءة أو التعويضات، وبالتالى لا حاجة لتقييد المحكمة، فى ظل أن القانون أجاز لها المراجعة كل ثلاث شهور.

 

 

نص المادة بعد موافقة البرلمان

وفى نهاية المناقشة وافق مجلس النواب على نص المادة كما هى، كالتالى:

 

المادة (١٤٣)

 

في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانًا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

 

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع جميع. الاح يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

 

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.

 

ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

 ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.

 

 وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقًا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.

 

كما وافق مجلس النواب على المادة (١٤٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

 

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

 

 

ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.

 

ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه. ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.

 

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما.

 

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

 

كما وافق مجلس النواب على المادة (١٤٥) ونصها كالتالي: يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.

 

ووافق مجلس النواب على المادة (١٤٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۲ ، ۱۱۳ فقرة أولى وثانية ورابعة، ۱۱۳ مكررًا فقرة أولى، ۱۱٤، ۱۱۵ من قانون العقوبات.

 

وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذًا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

 

ويجب أن تندب المحكمة محاميًا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم.

 

أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها

 

كما أثار النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم  وزير العدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة.

 

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

 

 

وتقدم النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، بتعديل على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر.

 

خلاف الحكومة تحت قبة البرلمان

وقال النائب: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة الأمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.

 

الحكومة تنفي الخلاف

من جانبه تدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، قائلا: منصة مجلس النواب، تسمح بجميع الآراء، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمس خلافا بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة.

 

وأوضح الوزير، أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلا: وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك.

 

وأكد المستشار محمود فوزي، أن  وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلا: “نكن له كل تقدير واحترام”.

 

فيما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل، والشئون النيابية، لإثراهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

وقال رئيس النواب: كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، متابعا: ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.

 

من جهته أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن القول الفصل تحت قبة البرلمان لأعضاء مجلس النواب.

 

رفض مقترح جديد لوزير العدل في تعديل قانون الإجراءات الجنائية 

وأثناء مناقشة المادة (١٤٣) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، اقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارته.

 

ورفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي، مشيرا الى ان الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لاخرين غير زوجته أو أولاده القصر 

 

كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري.

 

كما رفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم.

 

كما نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وجود أي معتقلين في مصر، قائلا: هناك متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.

 

إثارة وجود معتقلين في مصر

 ما ذكره الوزير، جاء بناء على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، في شأن وجود معتقلين أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ

 وأكد وزير الشئون النيابية، أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ، قائلا: ومن حسن الأمر في الجمهورية الجديدة، أن حالة الطوارئ غير مطبقة، وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي، والذي يحكم فى جرائم منصوص عليها في القانون المصري

 

وفي ذات السياق، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في مجال حقوق الإنسان، نافيا وجود أي اعتقالات.

 

مصر دولة سيادة القانون

 وتابع رئيس مجلس النواب: نحن فى دولة سيادة القانون، وأي متهم يحاكم أمام القاضي الطبيعي، وفقا لما أقره القانون.

 

وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالاقتصار على المناقشة في المواد المراد تعديلها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، دون الخروج إلى موضوعات أخرى.

 

كما أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بنص المادة، بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها.

 

وأضاف  جبالى فى كلمته، أن تلك الصياغة تؤكد التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزًا لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صونًا لحق الملكية الخاصة وضمانًا لعدم تقويض خصائصها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية