رئيس التحرير
عصام كامل

السجن المشدد 7سنوات للمتهم بمقاومة السلطات بالشرقية

جنايات الزقازيق،فيتو
جنايات الزقازيق،فيتو

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد عبدالكريم رئيس المحكمة المتهم بحيازة كمية من مخدرالحشيش بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول الزقازيق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

المشدد للمتهم بالتعدى علي رجال الشرطة في الشرقية

كما عاقبت المحكمة المتهم ايضا بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامه بالتعدي على رجال الشرطة أثناء ضبطه والسجن لمدة سنة واحدة لحيازته سلاح ناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

إحالة المتهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجارفيها لجنايات الزقازيق

كانت  النيابة العامة بالشرقية أحالت المتهم الي محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بنطاق قسم أول الزقازيق وحيازة سلاح ناري بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة والتعدي على الشرطة أثناء ضبطه.

أمرالاحالة الصادرمن النيابة العامة بشأن المتهم

كشف أمر الإحالة الصادرمن النيابة العامة أن، المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 جراما بقصد الاتجار فيها وسلاح ناري “فرد خرطوش” وطلقتان لذات العيار للدفاع عن تجارته الغير مشروعة وأنه قد تعدى على قوات الشرطة أثناء ضبطه على النحو المبين في التحقيق.

عقوبة حيازة المخدرات

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

احذر.. استعراض القوة أو التلوَّيح بالعنف يعرضك للحبس بقانون العقوبات

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية