صحة النواب توافق علي مواد العقوبات بقانون المسؤولية الطبية
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، على المواد المنظمة لإنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
وجاءت المواد كالتالي:
مادة (20)
ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقالأحكام القوانين المنظمة لذلك.
حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية
مادة (21)
يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية والنفسية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا القانون.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها
مادة (22)
مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
كما وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على نص المادة ١٨ من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنص على أن: اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها".
إجراءات التحقيق في الجرائم قبل تلقي تقرير اللجنة
جاءت الموافقة بعد جدل في اللجنة بشأن إمكانية وضع قيد قانوني يمنع النيابة العامة من بدء إجراءات التحقيق في الجرائم قبل تلقي تقرير اللجنة، وقال النائب إبهاب الطماوي إن النيابة العامة "جزء من السلطة القضائية طبقًا للدستور ولا يجوز بأي حال من الأحوال تقييد السلطة القضائية والا يكون تدخل من المشرع في السلطة القضائية والدستور اعتمد الفصل بين السلطات ويتعاونوا بهدف تحقيق الصالح العام". وأضاف "أي نص يقيد عمل السلطة القضائية حتى في ذكر المواعيد احيانا يعتبر معاد تنظيمي ولا تلتزم به المحكمة"، مضيفًا "لا يجوز تقييد النيابة العامة ومنعها من بدء اجراءات التحقيق بل على الأكثر الدستور المصري ألزم سلطات التحقيق استجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة".
مطالب نقيب الأطباء
وأمام مطالب نقيب الأطباء أسامة عبد الحي بوضع قيد يحول دون التحقيق مع الطبيب قبل انتهاء اللجنة العليا من تقريرها الذي يحدد طبيعة الخطأ إن كان جسيم يخضع للمحاسبة الجنائية أم يكون خطًا ورادًا يكون مساره مدنيًا أو مجرد مضاعفات، قال النائب محمد عبد العزيز "لازم نقول إن التعديل على النص باعتبار اللجنة الخبير الفني يحل الاشكالية ويحقق ما يطلبه نقيب الاطباء لا يتصور النيابة معروض أمامها شكوى وتتخذ اجراء دون الاطلاع على تقرير اللجنة المختصة بالشؤون الطبية اللجنة استجابت للنص فيما يخص اعتبار ان اللجنة يكون لها قوة أكبر هذا الخبير الفني وتقريره لابد أن تطلع عليه النيابة العامة"وأضاف "النيابة العامة تحتاج الاطلاع على التقرير دون الحاجة لنص".
وعقب النائب اشرف حاتم "طالما وصل شكوى النيابة تحولها للجنة".
من جهته قال المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية "أنا وكيل نيابة جاية لي شكوى مسؤولية طبية نص القانون يقول ان اللجنة الجهة المعتمدة وكيل النيابة ما هيصدق يلاقي حد متخصص منوط به العمل هيحدفها على اللجنة على طول"، مضيفًا "علشان يحقق لازم يعرف جسامة الضرر". وردًا على مخاوف نقيب الأطباء قال "لو اشتغلت وكيل النيابة هتعرف أول حاجة النيابة تشكل لجنة للفحص لاطلاع على التقرير"، فرد نقيب الأطباء أسامة عبد الحي "اللي بيحصل دلوقتي مش كده"، فرد فوزي "علشان حاليًا مافيش تنظيم خاص للمسؤولية الطبية".
مواد العقوبات بقانون المسؤولية الطبية
كما وافقت اللجنة على مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، التي تعاقب من من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن هذه المواد ميزة لصالح المنشآت الصحية ومقدمي الخدمة لحمايتهم حال التعدي عليهم.
وجاءت المواد كالتالي:
الفصل الخامس
العقوبات
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (٢٤)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
مادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا