رئيس التحرير
عصام كامل

قرار جديد بشأن قاتل جده وإصابة عمه بالشرقية بسبب الميراث

حبس،فيتو
حبس،فيتو

قررقاضى المعارضات بمحكمة الحسينية، محافظة الشرقية تجديد حبس المتهم بانهاء حياة جده بواسطة قطعة حديدية، واصابة عمه بسبب الخلافات على الميراث،15 يوما على ذمة التحقيقات.

شاب ينهي حياة جده ويصيب عمه والسبب صادم!

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا من مستشفى الحسينية المركزى بوصول “أحمد.ع.ع”74 عاما (جثة هامدة)، وشخص آخر مصاب.

وبانتقال قوة امنية الي محل الواقعة وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شابا يدعى "محمد.ط.ع" 25 عاما (حفيد المجني عليه)، حيث نشبت مشادة لفظية بين الطرفين تطورت إلى قيام المتهم بالتعدى علي جده بقطعة حديدية اردته قتيلا في الحال عند محاولته الدفاع عن نجله (عم الجاني).

 

وتم ضبط المتهم ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتسليمها لذويه وحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات تفصيلية لقاتل جده في الحسينية

وأدلى المتهم بقتل جده بطريقة بشعة واصابة عمه باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

وأكد الشاب، أن الشيطان وسوس له قتل جده فقتله، وأصاب عمه بقطعة حديدية عقب حدوث مشاجرة بينهم بعدما دخل الطمع قلبه، وعطل عقله عن التفكير “سلمت نفسي للشيطان وندمان واستاهل الإعدام”.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

تشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية