رئيس التحرير
عصام كامل

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ترقب لصدور لائحة لجوء الأجانب.. القانون حدد موعدها خلال 6 أشهر من النشر بالجريدة الرسمية.. وهذه أبرز الحقوق والمحظورات على اللاجئين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

يترقب الملايين من اللاجئين المقيمين في مصر، صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصداره الأحد، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأربعاء.

إصدار لائحة قانون لجوء الأجانب خلال 6 أشهر

وأقر قانون تنظيم لجوء الأجانب، صدور اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر، من خلال رئيس مجلس الوزراء. 

ورد ذلك في المادة الثانية من مواد الإصدار الخاصة بقانون لجوء الأجانب والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

موافقة مجلس النواب على قانون لجوء الأجانب

يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيًّا في نوفمبر الماضي، على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.

تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب

يتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب، إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تختص بتلقي طلبات اللجوء وفحصها والموافقة عليها.

كما أقر مشروع قانون لجوء الأجانب عددًا من الحقوق للاجئين، ما بين الرعاية الصحية والتعليم، وحرية العمل والتنقل وكذلك العمل الأهلي.

وتضمن قانون لجوء الأجانب، عددا من المواد التي تقر حقوق اللاجئين.

تمتع اللاجئ بالحقوق المقررة للأجانب

وتنص المادة 16 على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية

كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

إعفاء اللاجئ من الرسوم القضائية

كما تنص المادة 17 على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

حق اللاجئ في العمل والحصول على أجر مناسب

وتنص المادة 18 من قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

حق العمل في تأسيس الشركات

كما تنص المادة 19 من قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

حق الطفل اللاجئ في التعليم

فيما تنص المادة 20 على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي. 

ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.

وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.

حق اللاجئ في الحصول على الرعاية الصحية

وتنص المادة 21 على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.

حق اللاجئ في التنقل واختيار محل الإقامة

كما تنص المادة 22 والتي تنص على: عدا الأحوال المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون، يكون للاجئ حرية التنقل، واختيار محل الإقامة، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم، وبكل تغيير يطرأ عليه، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، واللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عدم تحميل اللاجئ أي ضرائب

وتنص المادة 23 على: لا يجوز تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.

حق إعفاء اللاجئ من الرسوم

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة النظر في إعفاء اللاجئ من قيم الرسوم ومقابل الخدمات المقررة لإصدار الوثائق الإدارية التي تمنح للأجانب، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

حق اللاجئ في العمل الأهلي

وتنص المادة 24 والتي تنص على: يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

حق اللاجئ في العودة لوطنه

وتنص المادة 25 على: يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة. 

وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية. 

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وألزم قانون لجوء الأجانب، اللاجئين باحترام الدستور والقانون.

 كما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عددا من المحظورات. 

التزام اللاجئ بالدستور والقانون

ورد ذلك في المادة 28 من قانون لجوء الأجانب  التي تنص على أن: يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي 

كما حددت قانون لجوء الأجانب، عددا من المحظورات على اللاجئ، حيث نصت المادة 29 على “يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى”.

حظر العمل السياسي على اللاجئين

كما تنص المادة 30 على: “يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب”.

التزام اللاجئ بالتواجد بشكل شرعي

فيما تنص المادة 31 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.

كما تنص المادة 32 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، مسئولًا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية.

وحددت المادة 33 من مشروع القانون حالات انتهاء اللجوء، حيث تنص على: ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية: 

1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيته.

٢- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.

٣ - تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.

٤- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.

٥_  استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

٦- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

٧_ إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

٨_ مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (۱)، (۳) من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.

يأتي ذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية