رئيس التحرير
عصام كامل

محظورات على اللاجئين وفقا لقانون لجوء الأجانب الجديد

لجوء الأجانب، فيتو
لجوء الأجانب، فيتو

حدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من المحظورات على اللاجئين وفقا لهذا القانون منها مباشرة أي عمل سياسي.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار قانون لجوء الأجانب، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.

 

تفاصيل قانون لجوء الأجانب 

 

وحسب المادة ٣٠ يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

وفى المادة ٣١ يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.

والمادة (۳۲) لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، مسئولًا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية.


موافقة مجلس النواب على قانون لجوء الأجانب


يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيًّا في نوفمبر الماضي، على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.

تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب
يتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب، إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تختص بتلقي طلبات اللجوء وفحصها والموافقة عليها.

كما أقر مشروع قانون لجوء الأجانب عددًا من الحقوق للاجئين، ما بين الرعاية الصحية والتعليم، وحرية العمل والتنقل وكذلك العمل الأهلي.


المادة الأولى: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.

إصدار لائحة قانون لجوء الأجانب خلال 6 أشهر


المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.

مادة (1): يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزارة المختصة: وزارة الداخلية

اللجنة المختصة: اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

اللاجئ: كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عنوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون.

طالب اللجوء: كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجي وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل في طلبه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية