رئيس التحرير
عصام كامل

النواب ينهي مناقشة مواد الضمان الاجتماعي، ويحسم الطلاق الكنسي الثلاثاء المقبل

مناقشة قانون الضمان
مناقشة قانون الضمان الاجتماعي بمجلس النواب

انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.

ويتألف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية.

استكمال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الثلاثاء

وأعلن رئيس مجلس النواب، أن يوم الثلاثاء المقبل في الجلسة العامة، سيتم حسم تعرف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات.

وخلال الأسبوع قبل الماضي، أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، البت في تعريف "المنفصلة" والذي يستهدف السيدة المسيحية التي تنفصل عن زوجها، الواردة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

الطلاق الكنسي يثير الخلاف في مناقشة قانون الضمان الاجتماعي

وينص البند 20 المتعلق بتعريف المنفصلة على: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.

مطالب بحذف لفظ طلاق كنسي من قانون الضمان الاجتماعي

وجاء قرار التأجيل بناء على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على خلفية مطالبة النائبة ميرفت أليكسان، بتعديل المادة، وحذف لفظ "طلاق كنسي".

 كافة الطوائف في المسيحية تؤكد أنه لا يوجد طلاق كنسي

وأشارت النائبة، إلى أن كافة الطوائف في المسيحية تؤكد أنه لا يوجد طلاق كنسي، بينما الطلاق يكون بناء على حكم، وبعد إثبات واقعة الزنا.

لا يوجد طلاق كنسي في جميع الطوائف الكنسية

وأكد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد طلاق كنسي في جميع الطوائف الكنسية.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن التعريف الوارد من الحكومة منضبط، مشيرًا إلى أننا لا نناقش في هذه الحالة قانون الأحوال الشخصية.

وبسبب حالة الخلاف، وبعد مطالبة وكيل اللجنة التشريعية، لحين حضور المستشار منصف سليمان، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، وأحد مستشاري الكنيسة، لتوضيح الأمر، قرر رئيس النواب، تأجيل الموافقة على التعريف.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد على إنشاء صندوق تحت مسمى "صندوق  تكافل وكرامة".

مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

إنشاء صندوق تكافل وكرامة

وتنص المادة (40) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

موارد صندوق تكافل وكرامة

كما حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موارد صندوق تكافل وكرامة، وفقًا لما جاء في المادة (41) والتي تنص على: تتكون موارد الصندوق مما يأتى:

1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

3- الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.

4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.

6- حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.

7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

يشار إلى أنه وافق  مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (34) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، والتي تقضي بحالات وقف الدعم النقدي.

حالات وقف الدعم النقدى 

وتنص المادة على: مع عدم الإخلال بحالات وقف  الدعم النقدي الأخرى المقررة بهذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1- حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق. 

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي. 

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

أ-التسول.

ب-الاتجار بالبشر.

جـ- تعريض الطفل للخطر.

د‌-ختان الإناث.

هـ- الزواج المبكر.

و- التحرش.

ز - التعدي على الأراضي الزراعية.

ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم

4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من  الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.

استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكمًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة  الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا أيهما أقرب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية