خلاف برلماني بشأن وقف الدعم النقدي.. ممثل النور يثير إشكالية ختان الإناث والزواج المبكر لمخالفتهما للشريعة.. ورئيس النواب يحسم الأمر: هناك تجريم قانوني.. وهذه حالات الحرمان
تسبب ممثل حزب النور، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في حالة من الجدل بشأن حالات إيقاف الدعم النقدي تكافل وكرامة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وخصوصًا فيما يتعلق بحالات ختان الإناث والزواج المبكر.
اعتراض حزب النور على حرمان أسر الزواج المبكر وختان الإناث من الدعم النقدي
وجاء ذلك بعدما أبدى النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، اعتراضه على حرمان الأسر التي تقوم بختان الإناث أو الزواج المبكر من الدعم.
تجريم ختان الإناث أو الزواج المبكر مخالف للشريعة الإسلامية
وأشار النائب، إلى أن تجريم ختان الإناث، أو الزواج المبكر، مخالف للشريعة الإسلامية، مطالبا بعدم حرمان من يثبت القيام بالزواج المبكر أو ختان الإناث من الدعم.
وأوضح ممثل حزب النور، أن القاعدة في الزواج قائمة على القدرة، ولا علاقة لها بالسن، وتختلف من مجتمع لآخر.
حرمان من يتعدى على الأراضي الزراعية من الدعم النقدي
من جانبه اعترض النائب محمد عبد العليم داوود، على حرمان من يتعدى على الأراضي الزراعية من الدعم النقدي.
وفي هذا الصدد، رد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المعترضين، قائلًا: أنتم نواب الشعب أقسمتم على احترام الدستور والقانون.
الزواج المبكر مجرم بالقانون
وأشار إلى أن الزواج المبكر مجرم بالقانون، ونفس الأمر بالنسبة لختان الإناث مجرم بالقانون، وكذلك التعدي على الأراضي الزراعية جريمة وفقا للدستور والقانون.
وقف الدعم النقدي ليس عقوبة
وأكد رئيس مجلس النواب، أن وقف الدعم النقدي ليس عقوبة، وإنما يتم منحه وفقا لقواعد من يخالفها يتم حرمانه.
الحكومة تمنح الدعم للمواطنين لتشجيعهم على تطوير سلوكهم
وأكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تمنح الدعم للمواطنين لتشجيعهم على تطوير سلوكهم، والالتزام بالقانون وسياسات الدولة.
وأضاف، الزواج المبكر وختان الإناث والتعدى على الأرض الزراعية، أمور مجرمة فى القوانين، وبالتالى لابد من احترام تلك النصوص.
وتابع: علينا أن نناهض مثل هذه السلوكيات، كما أطمأن النواب أن المادة ذاتها فى فقرتها الأخيرة بها رأفة ورحمة، حيث تنص على مخارج لإعادة الحصول على الدعم بعد تقنين الوضع، ولكن فى النهاية المادة تقول لا يجوز أن يستفيد من دعم الدولة من يخالف قوانينها.
حالات وقف الدعم النقدي
ووافق مجلس النواب، على المادة (34) والتي تقضي بحالات وقف الدعم النقدي، والتي تنص على: مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدي الأخرى المقررة بهذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د-ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكمًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا أيهما أقرب.
كما وافق مجلس النواب على المادة (35) والتي تنص على: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التي كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعى، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسى من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
ووافق مجلس النواب على مادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على: تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعنى بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، بحسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (١٤٩) لسنة ۲۰۱۹ ، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدينوالأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا