3 حالات تلزم مراقب الحسابات بالبنك إبلاغ "المركزي" وفقا للقانون
حدد قانون البنك المركزى عددا من الحالات التى تلزم مراقب الحسابات فى البنوك بإبلاغ البنك المركزي وفقا لهذا القانون.
ووفقا للمادة (١٢٦) على مراقب الحسابات الالتزام بإبلاغ البنك المركزي مباشرة في الحالات الآتية:
(أ) الوقوف على أي معلومات تؤثر على سلامة الأداء المالي للبنك.
(ب) قیام الإدارة بأي أنشطة تؤثر على سلامة البنك أو سمعته.
(جـ) وجود تعارض في المصالح أو أي خلل في نظام الرقابة الداخلية.
الحالات التى يصدر فيها قرار بتعثر البنك
وحسب المادة (١٥٣) للبنك المركزي أن يصدر قرار باعتبار أحد البنوك متعثرًا وبدء تسوية أوضاعه في أي من الحالات الآتية:
(أ) ضعف المركز المالي للبنك إلى حد كبير، أو تعرض مصالح المودعين للخطر.
(ب) إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين.
(جـ) إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله.
(د) نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها.
(هـ) إذا فقد البنك قدرته على الوصول إلى مصادر الأموال أو الدخول إلى الأسواق المالية.
(و) إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذي يقرره مجلس الإدارة.
(ز) إذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ ومستمر بما يهدد قدرته على الاستمرار.
(ح) اعتماد البنك على مصادر تمويل استثنائية مكلفة لمواصلة أنشطته الاعتيادية.
(ط) تحقق أي من الحالات المقررة لإلغاء الترخيص المنصوص عليها في المادة (۱۷۳) من هذا القانون.
(ی) إذا لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها في المادة (١٤٧) من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها.
قانون البنك المركزى
البنك المركزى، (ك) عدم قدرة فرع البنك الأجنبي على الوفاء بالتزاماته وتقاعس مركزه الرئيسي عن الوفاء بها بموجب الضمان غير المشروط المقدم منه طبقًا لنص المادة (٦٨) من هذا القانون، ولم تصدر السلطة المختصة بدولة المقر قرارًا بتسوية أوضاعه خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة، أو صدر قرار بتسوية أوضاع البنك بدولة المقر وكانت الإجراءات التصحيحية أو إجراءات التسوية المتخذة في شأنه أو تلك المتوقع اتخاذها غير كافية للحفاظ على الاستقرار المصرفي في جمهورية مصر العربية أو على حقوق المودعين والدائنين بالفرع.
وفي جميع الأحوال، لا يعد التدخل المبكر أو أي إجراءات أخرى شرطًا مسبقًا لبدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر.
وحسب المادة (١٢٤) مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختارهما البنك من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض طبقًا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في ذات الوقت.
ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يكون مساهمًا في البنك الذي يراجع حساباته أو يقدم خدمات له.
وعلى البنك أن يخطر البنك المركزي بتعيين مراقبي الحسابات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تعيينهما.
وللمحافظ، للأسباب التي يراها، أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة، ويتحمل البنك المركزي أتعابه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا