قانونا سلامة السفن ورسوم التفتيش البحري بجدول اجتماعات نقل البرلمان غدًا
تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في اجتماعها غدًا الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تعديل قانون رسوم التفتيش البحري
كما يشهد اجتماع اللجنة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
إنشاء خط سكة حديد “الروبيكى – العاشر من رمضان- بلبيس”
فيما يناقش اجتماع لجنة النقل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكى – العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية.
يشار إلى أنه الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وافقت الأسبوع الماضي، على تعديل قانوني تسجيل السفن التجارية، والتجارة البحرية.
ووافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
اكتساب السفن الجنسية المصرية
ويهدف مشروع قانون تسجيل السفن البحرية، إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري
وأشار التقرير البرلماني لمجلس الشيوخ إلى أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
ونص تقرير مجلس الشيوخ، بشأن تعديل قانون التجارة البحرية، على أن مشروع القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري
وأضاف التقرير، أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض
جاء مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
أولًا: تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا