رئيس التحرير
عصام كامل

حالات تخفيف العقوبة والعفو في القانون.. أبرزها الاضطراب النفسي والعقلي.. وتناول عقاقير مخدرة قسرًا

حالات تخفيف العقوبة
حالات تخفيف العقوبة الجنائية، فيتو

 أصدر قانون العقوبات المصري عددًا من الأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على الجرائم الجنائية، حيث يعاقب بالسجن  المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، في حين يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا باستخدام جواهر تتسبب في الوفاة سواء على الفور أو بعد فترة من الزمن، وذلك وفقًا لنص المادة 230 من قانون العقوبات.

ومع ذلك، يتيح القانون للقاضي بعض المرونة في تطبيق العقوبات في حالات معينة، حيث يمكن أن يعتمد القاضي على "الرافة" أو التخفيف في العقوبة، نظرًا للظروف الخاصة بكل حالة.

 

أولًا: حالات تخفيف العقوبة

 في كثير من الحالات، قد يتم التخفيف من العقوبة الصادرة ضد مرتكبي  الجرائم الجنائية بناءً على ما يعرضه الدفاع من أدلة وبيانات تؤكد أن المتهم لم يكن في كامل وعيه أو إرادته عند ارتكاب الجريمة. 

وفقًا للخبير القانوني ياسر عرفات، يأخذ القاضي في اعتباره الحالات التي يتعرض فيها المتهم لاضطراب نفسي أو عقلي يضعف قدرته على الإدراك أو الاختيار عند تنفيذ الجريمة.

ويستند ذلك إلى المادة 62 من قانون العقوبات، التي تقر بأنه لا يُسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي في الوقت الذي ارتكب فيه الجريمة، خاصة إذا كان هذا الاضطراب قد أفقده الإدراك أو الاختيار، وتشمل هذه الحالات أيضًا الأفراد الذين يعانون من غيبوبة ناتجة عن عقاقير مخدرة تم تناولها قسرًا أو بدون علم المتهم.

إلا أن الخبير القانوني ياسر عرفات أشار إلى أنه رغم إمكانية التخفيف من العقوبة في هذه الحالات، إلا أن المتهم يبقى مسؤولًا جنائيًا، ويستمر تطبيق العقوبات رغم التخفيف، إذا ثبت وجود علاقة بين الجريمة ومرض نفسي يعاني منه المتهم.

كما أضاف عرفات أن القاضي قد يحكم بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة مقرونة بجريمة أخرى، أو إذا كانت تهدف إلى تسهيل جريمة أخرى أو مساعدة في الهروب من العقوبة. ويشمل ذلك أيضًا الجرائم التي تنفذ لغرض إرهابي، حيث تكون العقوبة في هذه الحالة الإعدام.

 

ثانيًا: أنواع قرارات العفو

ينص قانون العقوبات المصري على نوعين من قرارات العفو التي قد تؤثر على الأحكام القضائية: العفو الشامل والعفو عن العقوبة.

1. قرار العفو الشامل

قرار العفو الشامل هو القرار الذي يصدر عن رئيس الجمهورية، وفقًا للصلاحيات المقررة له في دستور 2014، في المادة 155، التي تتيح له العفو عن العقوبة أو تخفيفها، شريطة أخذ رأي مجلس الوزراء. ويمكن أن يتم العفو الشامل من خلال قانون يقره مجلس النواب بأغلبية أعضائه، حيث يوقف هذا القرار إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، دون المساس بحقوق الغير إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

2. قرار العفو عن العقوبة
أما قرار العفو عن العقوبة فهو قرار يصدر من رئيس الجمهورية، ولا يشترط له إصدار قانون خاص، ويهدف إلى تعديل أو تخفيف العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليه. ويستطيع الرئيس إلغاء العقوبة بالكامل، أو تقليصها إلى جزء منها، أو حتى استبدالها بعقوبة أخف. على سبيل المثال، قد يتم استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.

وتبرز أهمية هذه القرارات في كونها توفر بعض الفرص للمتهمين لتخفيف العقوبات أو محوها في بعض الحالات الخاصة التي تستدعي العفو، سواء كانت لأسباب إنسانية أو سياسية.

ويُعد قانون العقوبات المصري مرنًا في التعامل مع قضايا القتل والجرائم الجنائية، حيث يمنح القضاة السلطة لتخفيف العقوبات في بعض الحالات استنادًا إلى الظروف النفسية أو العقلية للمتهم. كما يتيح القانون لسلطات الدولة، ممثلة في رئيس الجمهورية، اتخاذ قرارات العفو التي قد تمنح المتهم فرصة لتخفيف العقوبة أو محوها. إلا أن ذلك لا يعني أن المتهمين لا يتحملون المسؤولية الجنائية بشكل كامل، بل يعتمد القضاء على تحليل شامل لملابسات الجريمة وظروفها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن العقوبة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية