اتصالات النواب تؤجل إقرار قانون تغليظ عقوبة النصب الإلكتروني لهذه الأسباب
ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة النصب الإلكتروني.
مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات، على درجة كبيرة من الأهمية، لاسيما وأن التشريعات التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات في حاجة إلى التحديث، بإضافة بنود جديدة.
الحكومة تجهز تعديلات مواجهة النصب الإلكتروني
وأوضح أن الحكومة تعد تعديلات علي مشروع القانون لإضافة بنود جديدة، وستصل مجلس النواب قريبا، قائلا: جميعها تستهدف ضبط استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
تغليظ عقوبة النصب الإلكتروني هامة
من جانبه أكد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن التعديل المقدم بشأن قانون جرائم تقنية المعلومات "هام" ومطلوب في الوقت الحالي لمواجهة عدد من الظواهر السلبية.
تحديد تعريف جريمة النصب الإلكتروني
وأكد أن التعديلات المقدمة تسهم بشكل كبير في تحديد تعريف واضحة لجريمة النصب الإلكتروني، ومن ثم يمكن مواجهتها من خلال العقوبات، لوضع حد من انتشار تلك الجرائم.
وأشار النائب محمد يسري عبادة، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون مواجهة النصب الإلكتروني، أحد توصيات لجنة الاتصالات، في ضوء مراجعة التشريعات لمواكبة التطور التكنولوجي، ومن ثم مواجهة الجرائم المستحدثة.
من جهته أكد المستشار جوزيف إدوارد، المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع القانون يتعلق بمشكلة كبيرة بخصوص التطور التكنولوجي ومعه تطور أشكال الجريمة.
واتفق على ضرورة مراجعة العقوبات الخاصة بجرائم النصب الإلكتروني، مشيرا إلى أن هناك تعريف للنصب وارد في قانون العقوبات، ويتطرق إلى جريمة النصب.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتاج مزيدا من الدراسة، لاسيما وأن قانون جرائم تقنية المعلومات نص على التعريف.
وقال: على الرغم من ذلك فإن القانون بالفعل في حاجة إلى إعادة نظر، كي يتسق مع ما هو قائم من تشريعات تنظم هذا الأمر.
وأعلن المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة ستتقدم بمشروع تعديل قانون جرائم تقنية المعلومات، متضمنا كافة الأمور التي جاءت في مشروع القانون المقدم من النائب محمد زين الدين.
من جانبه أكد المستشار أحمد أبو هشيمة، ممثل وزارة العدل، أهمية مواجهة النصب الإلكتروني، ولكن لابد الأخذ في الاعتبار تحديد التكييف القانوني.
وقال: تشديد عقوبة النصب الإلكتروني وإضفاء نوع من التمييز على الجرائم الأخرى غير ملائم، مشيرا إلى أن عقوبة النصب المقررة حاليا تصل نحو ٣ سنوات.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بإرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد زين الدين، لحين وصول مشروع قانون الحكومة، ليتم مناقشتهما معا.
وشددت اللجنة على الحكومة ضرورة الإسراع في إعداد مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب، خصوصا وأن البرلمان ينتظر هذه التعديلات منذ عام 2019.
يستهدف التعديل مواجهة ظاهرة النصب الإلكتروني من خلال تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وجاء في مشروع القانون، أن التطور التكنولوجي أفرز صورا جديدة من الجرائم، حيث مد المجرمين بوسائل مختلفة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.
وتضمن أن النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب في مكافحة الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وأن أشكال جرائم النصب الإلكترونى تعددت، ويينها الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة، وهو ما أطلق عليه البعض "المستريح الإلكتروني"
ومن أشكال تلك الجرائم، الاحتيال على مجموعة من الأشخاص، من خلال إيهامهم بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.
بينما لا توجد نصوص واضحة في القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك في قانون العقوبات، قائلا: وهو ما دفعنا إلى بحث سد ذلك الفراغ التشريعي باستحداث نصوص جديدة، تشدد العقوبة على جريمة النصب الإليكتروني، لمواجهة الاحتيال على المواطنين.
وجاء نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالتالي:
المادة الأولى:
تضاف المواد، ٢٣ مكرر، ٢٣ مكرر أ، ٢٣ مكرر ب، ٢٣ مكرر ج، ٢٣ مكرر د، إلى الفصل الثاني من الباب الثالث بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونصها كالتالي:
مادة ٢٣ مكرر:
النصب الإلكترونى هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.
مادة ٢٣ مكرر أ:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.
مادة ٢٣ مكرر ب:
تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.
مادة ٢٣ مكرر ج:
يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٣ مكرر أ.
وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.
مادة ٢٣ مكرر د:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكترونى.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا