رئيس التحرير
عصام كامل

شروط حرية اللاجئ في التنقل واختيار محل الإقامة

حرية اللاجئ في التنقل،
حرية اللاجئ في التنقل، فيتو

منح مشروع قانون لجوء الأجانب، المقدم من الحكومة، والذي وافقه عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق اللاجئ في التنقل واختيار محل الإقامة ولكن بشروط.

 

حق اللاجئ في التنقل واختيار محل الإقامة

ونظمت المادة 22 من مشروع قانون لجوء الأجانب ضوابط حرية تنقل اللاجئ، حيث تنص على: عدا الأحوال المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون، يكون للاجئ حرية التنقل، واختيار محل الإقامة، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم، وبكل تغيير يطرأ عليه، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، واللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

حق اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في اتخاذ تدابير حفظ الأمن القومي

وتضمنت المادة 10 من مشروع قانون لجوء الأجانب، منح الحق للجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن العام.

 

وتنص المادة 10 على: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير  المؤقتة المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومنح مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي يناقشه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اللاجئين عددًا من الحقوق، بينها التعليم والرعاية الصحية وحرية التنقل وعدم تحميله أي أعباء مالية من الضرائب وغيرها، مع تحديد حالات الإعفاء من الرسوم.

وتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب، عددًا من المواد التي تقر حقوق اللاجئين.

 

تمتع اللاجئ بالحقوق المقررة للأجانب

وتنص المادة ١٦ على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

 

إعفاء اللاجئين من الرسوم القضائية

كما تنص المادة ۱۷ على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

 

حق اللاجئ في العمل والحصول على أجر مناسب

وتنص المادة ۱۸ من مشروع قانون  لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

 

حق العمل في تأسيس الشركات

كما تنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

 

حق الطفل اللاجئ في التعليم

فيما تنص المادة (۲۰) على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي. 

ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.

وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.

 

حق اللاجئ في الحصول على الرعاية الصحية

وتنص المادة ٢١ على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.

 

حق اللاجئ في التنقل واختيار محل الإقامة

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲) والتي تنص على: عدا الأحوال المشار إليها في المادة (۱۰) من هذا القانون، يكون للاجئ حرية التنقل، واختيار محل الإقامة، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم، وبكل تغيير يطرأ عليه، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، واللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

عدم تحميل اللاجئ أي ضرائب

وتنص المادة (۲۳) على: لا يجوز تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.

 

حق إعفاء اللاجئ من الرسوم

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة النظر في إعفاء اللاجئ من قيم الرسوم ومقابل الخدمات المقررة لإصدار الوثائق الإدارية التي تمنح للأجانب، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

 

حق اللاجئ في العمل الأهلي

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤) والتي تنص على: يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

 

حق اللاجئ في العودة لوطنه

ووافق مجلس النواب على المادة (٢٥) على: يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة. 

وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية. 

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية
عاجل