رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل حيثيات حبس عاطل أصاب شابا في المرج بعاهة مستديمة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات الحكم بالحبس سنة مع الشغل لعاطل لاتهامه بقطع أذن شاب بعد أن قام بعضه بسبب خلاف بينهما على أولوية المرور، في القضية رقم ١٦۸۰۰ لسنة ٢٠٢٣ جنايات النزهة والمقيدة برقم ٥٤٧٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة.


خلافات حول أولوية المرور 
 

جاء في الحيثيات أن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه في ٢٠٢٣/١٠/١٦ بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أحدث جرحًا بالمجني عليه بسام عاطف السيد، بأنه على إثر خلاف نشب بينهما، عقر أذنه اليسرى فأحدث بها إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والمتمثلة في فقد الجزء السفلى من صيوان الأذن اليسرى "شحمة الأذن"، والتي خلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبتها بنحو ثلاثة بالمائة وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


وأضافت الحيثيات أن الواقعة تخلص حسبما وقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات في أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱٦، وعلى إثر خلاف بين المتهم والمجني عليه بسام عاطف السيد حسن، بأنه وبسبب أولوية المرور حدثت مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي بالضرب على المجنى بقضمه لشحمة الأذن اليسرى للمجنى عليه محدثا إصابته والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة بنسبة 3% على النحو المبين بتقرير الطب الشرعى وتأيد ذلك بشهادة منال محمد إسماعيل محمد - منظفة سيارات - إذ أكدت مضمون ما ذكره المجني عليه.

 

حيثيات حبس عاطل سنة بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب

وأشارت إلى هروب المتهم، وتم التعرف عليه عند عرض مقطع فيديو بكاميرات المراقبة بمحل الواقعة عليهما بتحقيقات النيابة العامة.

وأشارت الحيثيات إلى أنه وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة توصلت لصحة الواقعة.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى أن إصابة المجنى عليه تخلفت لديه عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 3 %.

واوضحت الحيثيات انه لم يستجوب المتهم أمام النيابة العامة وبجلسة المحاكمة حضر واعترف بارتكاب الواقعة، وحضر معه محام وطلب براءته مما اسند اليه تأسيسا على دفوع ودفاع حاصلها التراخي في الابلاغ وعدم وود تقرير طبي من جهة حكومية، بطلان التحريات المكتبيه وتناقضها مع اقوال المجنى عليه، وانتفاء القصد الجنائي، وانتفاء صفة العاهة المستدية في شحمة الأذن، توافر حالة من حالات الدفاع الشرعي والتمس براءة المتهم.

تقرير الطب الشرعي يدين المتهم

وأضافت الحيثيات: حيث أنه من المقرر إن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة ولكنها بحسب المستفاد من الأمثلة الواردة في المادة الخاصة بها، يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه، وبكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية وكذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفى وقوعه لتكوينها، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيها بما يتبينه من حالة المجني عليه. 

المحكمة اطمأنت إلى الأدلة

وحيث أنه لما كانت المحكمة تطمئن إلي اعتراف المتهم امام المحكمة وأقوال شاهدى الواقعة فإنه يكون ما ثبت في يقين المحكمة أن المتهم مصطفى سعيد ابراهيم على قد أحدث إصابة المجني عليه الواردة  تفصيلا بالتقرير الطبي الشرعي والتى ترتب عليها حدوث عاهة مستديمة به، الأمر الذي يتعين عليه بالعقوبة الواردة في منطوق هذا الحكم.


الامر الذى يتعين معه وإعمالا لنص (المادة ۲/۳۰٤) من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بمقتضى بالمادة ١/٢٤٠ من قانون العقوبات.
وحيث أن المحكمة تاخذ المتهم بقسط من الرأفة بمقتضى السلطة المخولة إليها بموجب المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر: فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة  مصطفي سعيد إبراهيم علي بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما نسب إليه والزمته المصاريف الجنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية