5 موارد للهيئة العامة للاستثمار وفقا للقانون، منها الرسوم ومقابل الخدمات
حدد قانون الاستثمار عددا من الموارد للهيئة العامة للاستثمار وفقا للقانون الجديد منها الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة، ووفقا للمادة 75 تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة عدا تلك التي تحصلها لحساب الجهات الأخرى.
الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
مقابل شغل العقارات المملوكة أو المخصصة للهيئة.
أي موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.
اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار
وحسب المادة 71 من القانون، للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، فضلًا عما هو منصوص عليه في هذا القانون، مباشرة الاختصاصات الآتية:
إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختصة تتضمن نوعية الاستثمار ونظامه، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثماري.
وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رءوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة, واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
إعداد قاعدة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة، ومتابعة تحديثها، وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين.
إصدار الشهادة اللازمة للتمتع المستثمر بالحوافز والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون.
وضع خطة للترويج للاستثمار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها في الداخل والخارج.
توحيد جميع النماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفيرها للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.
وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستثمارية بما يخدم الاقتصاد القومي.
دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يلزم في شأنها ومراجعتها بشكل دوري.
إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار وتنظيمها داخليًا وخارجيًا.
التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجال الاستثمار والترويج له.
إجراء الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون,، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقوانين الأخرى.
أهمية مركز خدمات المستثمرين
وحسب المادة 48 مع مراعاة حكم المادة (71) من هذا القانون، تلتزم الهيئة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومركز خدمات المستثمرين للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وميكنتها وتوحيد إجراءاتها.
وتسري إجراءات التأسيس الإلكتروني دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة، ولا تتقيد الهيئة في ذلك بأي إجراءات منصوص عليها في القوانين الأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسي للشركة وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس الإلكتروني والخدمات للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.
وفى جميع الأحوال، يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادله من النقد الأجنبي، بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا