إحالة عاطلين للجنايات بتهمة ترويج مواد مخدرة وحيازة أسلحة نارية بالمرج
أمرت نيابة المرج، بإحالة عاطلين متهمين بترويج المواد المخدرة وحيازة سلاح وطلقات نارية بمنطقة المرج إلى محكمة الجنايات.
وكان قسم شرطة المرج تلقى معلومات تفيد بحيازة شخصين مواد مخدرة وبيعها، وبإجراء التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.
ضبط المتهمين
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات قسم شرطة المرج من القبض علي عاطلين، لهما معلومات جنائية وعثر بحيازتهما علي كمية من المواد المخدرة.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما الآثمة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرمتداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردةبالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإنكان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيهإحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
