رئيس التحرير
عصام كامل

3 حالات تسقط صفة اللاجئ، ومتى يتم إبعاده عن البلاد؟

حالات إبعاد اللاجئ
حالات إبعاد اللاجئ عن البلاد

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة غدا الأحد، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.

حالات لا ينطبق عليها وصف اللاجئ في مشروع القانون

ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب، تم تحديد الحالات التي ينطبق عليها وصف اللاجئ، حيث ينص تعريف اللاجئ على أنه: كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عنوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون.

 

وتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف لاجئي، وفقا لما ورد في المادة 9.

 

حالات إسقاط وصف لاجئ 

 

وتنص المادة 9 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

1 - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية. 

2- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.

3 - إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد 28 و29 و30 من هذا القانون.

 

متى يتم إبعاد اللاجئ خارج البلاد

 

وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

التدابير الاحترازية في وقت الحرب لمواجهة الإرهاب 

فيما تنص المادة 10 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما جاء في المادة 11 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية