6 حالات ينتهي فيها لجوء الأجانب في القانون الجديد
حدد مشروع قانون لجوء الأجانب الذى يناقشه مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأحد المقبل، حالات إنهاء اللجوء.
حالات إنهاء اللجوء
وترصد فيتو تلك الحالات وفقا لنص المادة ٣٣ كالتالي:
ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
١ - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
٢- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
٣-تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
٤-تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها. استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
٥-اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
٦-إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء. مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (۱)، (۳) من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
دور اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
وتكون اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع قانون لجوء الأجانب، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
موارد اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
وحدد مشروع قانون لجوء الأجانب، موارد تمويل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في المادة 5 والتي تنص على: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2 - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
كما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب، المقرر مناقشته أمام مجلس النواب، 5 حالات لا يحق لهم اكتساب طلب اللجوء.
حالات لا يحق لها اكتساب طلب اللجوء
وتنص المادة 8 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1 - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة قبل دخول مصر
2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إذا كان مدرجًا على قوائم الإرهابيين
4 - إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.