معارك أصحاب المعاشات لانتزاع حقوقهم.. سيل من الدعاوى القضائية فى انتظار إنصاف “الكِبار”.. وزيادة المعاشات واستثمارها والعلاوات الخاصة أبرز المطالب
يخوض أصحاب المعاشات معارك قضائية تحمل العديد من المطالبات منها، استثمار أموال التأمينات بالعائد الاستثماري، وأن يطبق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات، وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الخاص بالمعاش المبكر وصرف العلاوات الخاصة، وكذلك تنفيذً حكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد على عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات فى تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير وذلك أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ويمثل أصحاب المعاشات أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات.
وطالبت الدعاوى القضائية المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وزيادة المعاشات بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور واستثمار أموال المعاشات بما يمثل عائدا لأصحابها.
وحملت الدعاوى رقم 37386 لسنة 67 ق، المقامة ضد كلً من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وقال عبد الغفار مغاورى المحامي، وكيلا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن تدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية يأتى تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد على عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات فى تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير وكذلك زيادة المعاش بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور وبما يحفظ حياة كريمة لهم وتتماشى مع الغلاء.
وفى الوقت نفسه أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى الملغى.
وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون.
وحددت المحكمة إعمال الأثر الرجعى لحكمها يفضى إلى تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأعباء مالية كبيرة، ولذلك أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفنى المستشار محمود غنيم، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه فيما قضى به من تسوية معاش من انتهت خدمتهم بالاستقالة (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول المشار إليه، بينما يسوى معاش من انتهت خدمتهم لغير سبب الاستقالة بواقع جزء واحد من 45 جزءًا من الأجر المنصوص عليه فى المادة (19) من القانون ذاته، فإنه يكون قد أعاق النظام التأمينى القائم على أساس المزايا المحددة عن تحقيق غايته فى كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي، وأقام تمييزًا غير مبرر بين أصحاب المعاش المبكر ومن عداهم من الفئات، رغم وحدة مراكزهم القانونية تجاه الخطر المؤمن منه.
وأوضحت المحكمة أن وحدة المعامل الإكتوارية هى مناط إعمال مبدأ المساواة بين المستحقين للمزايا التأمينية عند حلول آجال استحقاقها، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف المواد (8 و17 و53) من الدستور.