قانون البنك المركزى، مهام مراقبي الحسابات فى البنوك
قانون البنك المركزى، كشف قانون البنك المركزى مهام مراقبي الحسابات فى البنوك وفقا لهذا القانون.
ونصت المادة (١٢٥) على أنه: على مراقبي الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقًا للقانون، ولمعايير المراجعة المصرية، والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
على أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات التي قاما بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذًا له، وعليهما أن يرسلا إلى البنك المركزي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثين يومًا على الأقل صورة من تقريرهما مصحوبة بنسخة من القوائم المالية، وبتقرير تفصیلی متضمنًا ما يأتي:
(أ) أسلوب تقييم أصول البنك، وكيفية تقدير تعهداته والتزاماته.
(ب) مدی كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك بجميع مستوياته.
(جـ) مدی كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم الأصول وكذلك أي التزامات قد تقع على عاتق البنك، مع تحديد مقدار العجز في المخصصات إن وجد.
(د) أي معايير أو ضوابط رقابية يرى البنك المركزي أن يتحقق مراقبا الحسابات منها.
ولا يجوز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقي ملاحظات البنك المركزي على التقرير المقدم إليها عن القوائم المالية.
وللمحافظ أن يصدر خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم التقرير والمرفقات المشار إليها في الفترة الأولى من هذه المادة قرارًا بعدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين وغيرهم من أصحاب النصيب في الأرباح وذلك إذا تبين وجود نقص في المخصصات، أو انخفاض في معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر، أو أي تحفظ يكون قد ورد في تقرير مراقب الحسابات له تأثير مهم على الأرياح القابلة للتوزيع.
وللمحافظ، طبقًا للضوابط والشروط التي يصدرها مجلس الإدارة، إلزام البنك بزيادة رأس المال أو بتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة قبل توزيع الأرباح بما يتماشى مع متطلبات كفاية رأس المال والملاءة المالية.
مراقبة الحسابات فى البنوك
ووفقا للمادة (١٢٤) مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختارهما البنك من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض طبقًا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في ذات الوقت.
ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يكون مساهمًا في البنك الذي يراجع حساباته أو يقدم خدمات له.
وعلى البنك أن يخطر البنك المركزي بتعيين مراقبي الحسابات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تعيينهما.
وللمحافظ، للأسباب التي يراها، أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة، ويتحمل البنك المركزي أتعابه.
محظورات فى قانون البنك المركزى
البنك المركزى، وحسب المادة (١٢٣) يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراتبی حساباته أو ازواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية.
أو لأي جهة يكون هؤلاء أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها، أو أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية.
ويستثنى من ذلك ما كان منها بضمانات نقدية وما في حكمها، أو تلك الممنوحة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية بحسب الأحوال في حدود المزايا المقررة للعاملين به وبذات الشروط المقررة لهم مع الإفصاح عن ذلك طبقًا للقواعد السارية بالبنك، وذلك كله على النحو المحدد بالقواعد والإجراءات المحددة من مجلس الإدارة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.