رئيس التحرير
عصام كامل

تضم 14 عضوا، ضوابط عمل لجنة القيم بمجلس النواب وأبرز الجزاءات البرلمانية

مجلس النواب يشكل
مجلس النواب يشكل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس

وافق مجلس النواب، أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس للمجلس.

يذكر أن لجنة القيم، هي المسئولة عن محاسبة أعضاء مجلس النواب، في حالة مخالفة اللائحة، أو حدوث أي إشكاليات تتعارض مع مهام العضوية.

تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب

ويترأس لجنة القيم، وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي.

وتضم لجنة القيم في عضويتها 14 عضوا على النحو التالي:

مجاهد نصار -  مستقبل وطن 

أحمد الخشن - مستقبل وطن 

مجدي ملك - مستقبل وطن 

رغدة نجاتي - مستقبل وطن 

 

محمد عبد الجواد -  مستقبل وطن 

سحر طلعت مصطفى - مستقبل وطن 

أحمد البنا - مستقبل وطن 

طارق السيد حسانين - مستقل

رقية عبد العزيز - حماة الوطن 

سيد أحمد سلطان - الشعب الجمهوري 

سحر العشري- الإصلاح والتنمية 

إبراهيم الديب - مصر الحديثة 

زينب البغدادي - العدل 

محمد طارق السيد -  حماة الوطن 

تشكيل لجنة القيم

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط تشكيل لجنة القيم، وكذلك ضوابط عملها، حيث تنص المادة 28 على: تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

شروط صحة انعقاد لجنة القيم

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفي ما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

كما تنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

 

ضوابط إحالة النائب إلى لجنة القيم

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في الفصل الرابع منها كيفية إحالة النائب المخالف إليها، وكيفية إجراء عمليات التحقيق وإصدار القرار، حيث تنص المادة 30 على: يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

 

إخطار لجنة القيم لأي نائب للمثول أمامها

 كما نصت المادة 31 على: تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام.

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. 

 

اطلاع النائب على محضر لجنة القيم

وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

من يحق لهم حضور اجتماعات لجنة القيم

ومنعت المادة 32 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حضور اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها، حيث تنص على: لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

 كما تنص المادة 33 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضو به كتابةً.

الجزاءات البرلمانية 

وتنص المادة 34 على أن: تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة. 

ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.

 وتنص المادة 35 على: إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.

كما تنص المادة 36 على: يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الجريدة الرسمية