رئيس التحرير
عصام كامل

طرق التصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني.. فرض عقوبات صارمة على مرتكبيها.. نشر الوعي وتشجيع الضحايا على الإبلاغ وتقديم الدعم النفسي لهم

أبرز الجرائم الإلكترونية
أبرز الجرائم الإلكترونية وعقوبتها،فيتو

في الآونة الأخيرة، تكررت حوادث انتحار عدد من الفتيات في ظل تعرضهن لجرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير بسمعتهن، وهذه الحوادث المؤلمة تشير إلى أزمة مجتمعية تتطلب الوقوف عند أسبابها وكيفية مواجهتها، خاصةً مع استغلال بعض المشاهير لمثل هذه المواقف لابتزاز الضحايا ماديًا عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

وتعاني الفتيات من ضغوط نفسية واجتماعية بسبب الابتزاز الإلكتروني، الذي قد يتضمن تهديدات بنشر صور خاصة أو معلومات حساسة، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى شعورهن بالعزلة والذنب، مما يزيد من خطر الانتحار، وتهدف قوانين حماية البيانات الشخصية إلى حماية معلومات الأفراد وعدم السماح باستغلالها.

وتعتبر جرائم الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي تعاقب عليها القوانين، حيث تُفرض عقوبات صارمة على مرتكبيها، كما أن قوانين حماية الأطفال والشباب تركز على توفير بيئة آمنة للمستخدمين القاصرين على الإنترنت، وتفرض عقوبات على الاستغلال.

ويجب أيضا نشر الوعي حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني ووسائل الحماية المتاحة، وتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن حالات الابتزاز إلى الجهات المختصة بدلًا من الصمت، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتأثرين من هذه الجرائم، حيث يمكن أن يساعد في تخفيف الأعباء النفسية لهم، وتعزيز التعاون مع هذه المنصات لوضع آليات للإبلاغ عن المحتوى المسيء والابتزاز.

أولا- أبرز جرائم الابتزاز الالكتروني التي يرتكبها المتهمون

-جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة.

-جريمة الاعتداء على تصميم موقع وتكون عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.

-جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة وعقوبتها  الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه .

-الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى،عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

-  سرقة الواى فاى ووصلة الدش العقوبة فيها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف جنية إلى 50 ألف جنيه.

- الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

- تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.

-  اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصى تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

-  تشويه موقع بعد الاختراق تصل فيه العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.

- اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة تصل فيه  إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه.

ثانيا- أبرز الطرق للتصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني  قانونيا:

- تقديم المحضر عن طريق الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على الرقم: (0224065052 - 0224065051)

ومرفق به المستندات الآتية. إحضار البطاقة الشخصية، و الدليل الصوري أو الإلكتروني الذي حدث معك ويدل على الواقعة.

- الاتصال على الخط الساخن 108 الخاص بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.

- تقديم بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم على بوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

 - الذهاب إلى المكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية، أو بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ثانيا - أبرز العقوبات التي ينص عليها هذا القانون ضد مرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني: 

- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه،  كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

- الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي.

- الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 

- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها. 

- الحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تمتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.

- الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أي جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أي بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون

- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري، فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية