قبل مناقشته الأحد المقبل، تقرير برلمانى بشأن تعديل قانون البناء الموحد
يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل.
ومن المقرر أن يناقش المجلس، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.
تعديل قانون البناء الموحد
وترصد فيتو، تفاصيل تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن مشروع القانون كالتالي:
قالت لجنة الإسكان في تقريرها المعروض على جلسة الشيوخ إنه لما كانت إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد قائمة بالفعل ويصعب معها التطبيق، ارتأت الحكومة وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.
الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية
ويستهدف التعديل الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.
انتظم مشروع تعديل قانون البناء الموحد في 3 مواد بخلاف مادة النشر.
تضمنت المادة الأولى تعديلًا بالاستبدال بنص المادتين الثانية والرابعة من قانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ وبنصوص بعض مواد قانون البناء الذى يجرى عليه التعديل.
حالات الاستثناء من حظر البناء
وجاءت المادة الثانية لتبين الحظر والاستثناء من الحظر، فالأصل هو الحظر، وعددت المناطق التي يحظر فيها البناء، وبينت الأراضي التي تستثنى، وبما أن الاستثناء من الحظر يكون لعلة، فقد أوضحت المادة أن يكون الاستثناء شريطة أن يصدر ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
وجاء تعديل المادة الرابعة ليوضح المقصد من ذكر الوزير المختص أو الجهات الإدارية أو الهيئات طبقا لما جاء في أحكام القانون، على أن يكون لرئيس كل هيئة من الهيئات التي ذكرت في هذه المادة الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص والواردة في القانون المرافق.
نطاق سريان تعديل قانون البناء الموحد
وحددت المادة (۱) نطاق سريان أحكام هذا القانون على وحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجارية والتجمعات العمرانية والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية وأراضي القوات المسلحة ومشروعاتها القومية التي تنفذها بناء على قرار من مجلس الوزراء، وعلى أجهزة التنمية والتعمير بأنحاء الجمهورية، وكذلك على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بهذه الأحكام.
كما أوضحت المادة (۲) مفهوم المصطلحات الآتية:
التنمية العمرانية المستدامة السياسة القومية للتنمية العمرانية، المخطط الاستراتيجي القومي المخطط الاستراتيجي الإقليمي المخطط الاستراتيجي للمحافظة، المخطط الاستراتيجي للمركز مخطط التنمية العمرانية للمدينة والتجمعات العمرانية الريفية المخطط التفصيلي، زمام القرية الحيز العمراني الكردون، سنة الهدف مناطق التنمية العمرانية الجديدة، تقسيم الأراضي المقسم قائمة شروط مشروع التقسيم المرافق الأساسية، التجمع السكني، دلائل الأعمال للمخططات العمرانية، مناطق الامتداد العمراني مناطق التطوير العمراني التجمعات العمرانية الريفية المشروع العمراني المغلق.
ونصت المادة (۳) على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره، وموعد اجتماعه، وتشكيل أعضائه، وأمانته الفنية التي تساعده في أداء مهامه، يكون بقرار من رئيس الجمهورية، وللمجلس أن يفوض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضائه في بعض الاختصاصات، وعليه أيضا أن يباشر اختصاصاته المنصوص عليها في القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وقد اختص بالآتي:
إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، وذلك كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني
وأكدت المادة (4) على أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني هي جهاز الدولة المسئول على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية الريفية عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، كما ألزمتها بالتحقق من تطبيق تلك المخططات والبرامج، مع مباشرتها لاختصاصاتها المنوطة بها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية في وضع البرامج القومية، وإعداد المخططات ومتابعة تفعيلها على المستويات المختلفة وإعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة، وإعداد دلائل الأعمال ومراقبة تطبيقها، وتنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية، وتطوير وتنمية قدرات الإدارات بالمحافظات، وتطوير آليات تنفيذ المخططات بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية، وذلك بجانب تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة، واقتراح وإبداء الرأي في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية.
إنشاء مركز إقليمي للتخطيط والتنمية
وأكدت المادة (٥) على وجود مركز إقليمي للتخطيط والتنمية بكل إقليم اقتصادي يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، يكون مهمته مباشرة اختصاصات الهيئة بالإقليم ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات المدن والتجمعات العمرانية الريفية لتلك المحافظات، ويكون قرار تنظيم هذه المراكز واختصاصاتها صادرًا من الوزير المختص.
ونصت المادة (٦) على إنشاء إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكل محافظة بقرار من المحافظ المختص على أن يكون عملها تحت إشراف المركز الإقليمي للهيئة العامة للتخطيط العمراني الإقليم المحافظة، ومهمتها القيام بإعداد المخططات التفصيلية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية بالإضافة لإعداد البرامج المشروعات التنمية المتكاملة بمخطط التنمية العمرانية المعتمدة للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وجاءت المادة (۷) لتؤكد على أنه وفقا للاحتياجات التي يحددها المجلس المحلى للمحافظة وفي إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية، يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة، بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال مراكزها الإقليمية، إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة.
التزام الوزارات بالمخططات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
وأكدت المادة (۸) على حتمية التزام الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، كما ألزمت كافة جهات الدولة بالمخططات المعتمدة للتنمية العمرانية، وذلك عند إعداد مشروعاتها متوسطة الأجل والسنوية بالبرامج والمشروعات المدرجة في المخططات الاستراتيجية ومخططات التنمية العمرانية وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما ألزمت المادة (9) الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات والمراكز، على أن تعتمد هذه المخططات من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بعد العرض على الوزير المختص وينشر قرار الاعتماد في جريدة الوقائع المصرية.
وألزمت المادة (۱۰) الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بتحديد احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى في إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة والمجالس المحلية وممثلى المجتمع المدنى بالإضافة لاقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل، على أن تعد الهيئة العامة مشروع مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية أو تفوض من تراه من الخبراء أو الاستشاريين أو الجهات والمكاتب الهندسية أو الاستشارية المتخصصة المقيدين لديها، شريطة مراعاة الأسس والمعايير والاشتراطات التي يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وقواعد وإجراءات إعداد هذه المخططات التي تبينها اللائحة التنفيذية عند وضع مشروعات المخططات التي تتضمن مناطق ذات قيمة مميزة.
ونصت المادة (۱۱) على أنه بناء لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من قواعد وإجراءات تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع مخطط التنمية العمرانية وتتلقى ملاحظات المواطنين عليه، ويتولى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء على تلك الملاحظات، ويتم إجراء ما يلزم من تعديلات، كما ألزمت هذه المادة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإقرار مشروع المخطط بعد مراجعته مراجعة نهائية، والوزير المختص أو من يفوضه، بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بوزارتي الدفاع والطيران المدني والعرض على المجلس المحلى المختص، إمكانية اعتماد المخطط ونشر قرار الاعتماد في جريدة الوقائع المصرية.
وكذلك حددت هذه المادة استحقاق مقابل تحسين قبل اعتماد المخططات، وعقب اعتمادها يحصل مقابل التحسين فور نشر مخطط التنمية العمرانية، وذلك عن المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية.
وبينت المادة (۱۲) ضرورة مراجعة وتحديث مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية كل خمس سنوات بناءً على طلب المحافظ المختص أو المجلس المحلى، لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
وأوضحت المادة (۱۳) أنه على الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات أن تعد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات الريفية بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط المعتمد للمدينة أو التجمع العمراني الريفي ووضع برنامج زمني لإعداد المخططات التفصيلية واعتماده من المحافظ بعد العرض على المجلس المحلى المختص، وذلك بالاشتراك مع الوحدة المحلية المختصة.
وألزمت المادة (١٤) الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بوضع برامج أولويات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية واعتمادها فور اعتماد مخطط التنمية العمرانية، وكذلك وضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين في حالة عدم وجود مخططات عمرانية معتمدة على أن يصدر بها قرار من المحافظ المختص لحين إعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها في بداية المادة، وأن تقوم بوضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمناطق القائمة التي لم تحدد لها اشتراطات بنائية، حتى يتم إعداد المخططات التفصيلية واعتمادها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.