رئيس التحرير
عصام كامل

كل ما تريد معرفته عن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بجلسته العامة، وذلك خلال الفترة المقبلة، بعدما تنتهى لجنة الصحة من مناقشته

 

تعديل قانون مهنة الصيدلة 

 

وترصد فيتو أبرز معلومات عن مشروع القانون كالتالي:

استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد 

نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على أنه تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد "الصيدلة فارم دي PHARM D" وتم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019-2020، حيث يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D - وفقا لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات - قضاء ست سنوات بواقع خمس سنوات دراسية، يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، من أجل إتاحة الفرصة للمتدربين لاكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنة الصيدلة من خلال التدريب داخل مواقع العمل المختلفة، والتأكد من قدراتهم على تحقيق الدور الهام للصيادلة في الرعاية الصحية ورؤية مصر لتوطين صناعة الدواء باعتبار أن التدريب الإجباري لخريجي كليات القطاع الصحي، ومنها الصيدلة، يعد جزءا جوهريا، وشرطا أساسيا لمزاولة المهنة في معظم دول العالم ومتطلبًا أساسيًا للاعتراف الدولي، ومن ثم تأهيل الخريجين للاندماج في منظومة الرعاية الصحية بجودة وفاعلية داخل وخارج مصر.

وكشفت المذكرة الإيضاحية، أن التطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي PHARM D) تبين أن هناك فارقا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) المقرر بموجب نص المادة (118) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر السائر كليات القطاع الصحي الطب وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض؛ إذ إن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب، إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس، وبعد اجتياز التدريب بهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، وأمرًا متطلبا بعد حصول الطالب على الدرجة العلمية أولًا، أي أن اسم الطالب لا يندرج ضمن كشوف التدريب، إلا بعد حصوله على الدرجة العلمية أولا، في حين أن سنة التدريب الإجباري لطلبة الصيدلة طبقا لنص المادة (١٦٨) الحالي تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطا للحصول على درجة البكالوريوس.

وأكدت المذكرة الإيضاحية، الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة؛ وذلك بغية تعديل آلية الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، وذلك بأن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر. علاوة عما تقدم، فإن المرجو من التعديل التشريعي المعروض تحقيق مطلب طالما نادی به عموم الصيادلة من دارسي هذا النظام التعليمي، وهو أن يكون إلحاقهم بالتدريب الإجباري عقب حصولهم على الدرجة العلمية، أي أن يكون خضوعهم للتدريب بالتبعية باعتبارهم خريجين حاصلين على شهادة البكالوريوس، وليس بحسبانهم طلابا لم يتموا الدراسة الأكاديمية المتطلبة، وهذا من شأنه حصولهم على مكافأة التدريب لهذا النظام التدريبي الإجباري بالمساواة بطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر وهذا بلا شك سيكون بمثابة حافز وداعم لهم لأداء سنة التدريب الإجباري على أكمل وجه، وعدم الإحساس بالغين والظلم في مواجهة زملائهم من خريجي سائر كليات القطاع الصحي والذين ينطبق عليهم هذا النظام المستهدف. ونظرًا لاقتراب بدء تنفيذ السنة التدريبية للدفعة الأولى في سبتمبر ٢٠٢٤، وضرورة تنفيذ البرامج التدريبية بكفاءة تحقق أهدافه بنجاح فالأمر يستلزم سرعة النظر في اتخاذ اللازم في تعديل بعض نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة بما يتوافق مع المعايير العالمية ونظام التعليم الصيدلي في مصر كما هو موضح عاليه.

تضمنت المادة الأولى تعديلا باستبدال نصي المادتين (۳۲) من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٠ المشار إليه، وذلك على النحو التالي: استبدلت المادة (۲) بغية أن يكون القيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، لكل من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها اعتبارا من خريجي العام الدراسي ۲۰۲۳ / ۲۰۲٤، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، وذلك تماشيا مع ما ورد بالمادة ١٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ بشأن تنظيم الجامعات بتحديد سنوات الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D)، وما ارتبط به من مقترح في هذا الشأن بأن تكون سنوات الدراسة خمس سنوات يعقبها مدة تدريب أسوة بكليات القطاع الصحي الأخرى.

وحددت التدريب بكونه أن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات والمؤسسات الصيدلية المذكورة، ويكون ذلك وفقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة تفاديا لخلو القانون المعروض من لائحة تنفيذية، وذلك إلى جانب القيد بالسجل المشار إليه لمن كان حاصلًا على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسرى في شأنه شرط التدريب الإجباري المشار إليه فيها؛ توفيقا لأوضاعهم ومنعًا من سريان القانون بأثر رجعي عليهم.

وتضمن التعديل الوارد على المادة (۳) بيانًا للمكافأة التي تمنح للمتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي (PHARM D خلال مدة التدريب الإجباري، بما لا يقل عن ٢٥٠٠ جنيه ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

وألغت المادة الثانية من المشروع المادة (٤) من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه ؛ إذ لم يعد لها محل، في ضوء ما تضمنه التعديل المشار إليه من أحكام.

نص مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة 

(المادة الأولى)

يستبدل بنصي المادتين (۲، ۲) من القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النصان التاليان: 

مادة (٢)

يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دى PHARM D) من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، اعتبارًا من خريجي العام الدراسي ٢٠٢٤/۲۰۲۳، وأن يكون قد أمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الفرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.

كما يقيد بالسجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من كان حاصلا على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسري في شأنه شرط التدريب الإجباري المشار إليه.

مادة (3): يمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية بما لا يقل عن ٢٥٠٠ جنيه، ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وبعد موافقة وزير المالية.

المادة الثانية: تلغى المادة (٤) من القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. رئيس مجلس الوزراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية