رئيس التحرير
عصام كامل

قانون التأمين الصحى الشامل، جهات ملزمة بتسديد مستحقات الهيئة

التأمين الصحى الشامل،
التأمين الصحى الشامل، فيتو

حدد قانون التأمين الصحى الشامل الجهات الملزمة بتسديد مستحقات الهيئة فى المواعيد المحددة وفقا لهذا القانون.


وذكرت المادة 41 على أن تلتزم الجهات التالية بسداد مستحقات الهيئة في المواعيد المحددة قرين كل منها:
أولا – بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات:
1- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتشمل: الحصة التي يلتزم بها، والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
2- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري، وتوريدها شهريا للهيئة.

 

قانون التأمين الصحى الشامل 


3- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
4- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي الشامل المستحقة من الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية مع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ثانيا – بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمين الاجتماعي:
1- يلتزم العامل لدى نفسه والمهني والحرفي من غير ذوي المرتبات المنتظمة ورب الأسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاجتماعي، بسداد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة والتي ليس لها دخل ثابت، ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين، على دفعات نصف سنوية للهيئة، وفي حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير ما لم يكن داخلا ضمن الفئات غير القادرة.
2- تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي الشامل من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة، ومن يعولونهم، على دفعات ربع سنوية، وتقوم بتوريدها للهيئة.
ويجوز للهيئة أن تعهد بتحصيل مستحقاتها لغير ذلك من الجهات العامة أو الخاصة التي تتوافر لديها آليات تحصيل منتظمة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


التأمين الصحى الشامل 


وذكرت المادة 40 على أن تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

أولا – حصة المؤمن عليهم والمعالين:
الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون، وفقا للنسب الواردة بالجدول رقم (1) المرافق.
وفي حالة الجمع بين أكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل.
الاشتراكات التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين طبقا للجدول رقم (1) المرافق، ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمعالين حتى الالتحاق بعمل، أو زواج الإناث.

ثانيا – حصة أصحاب الأعمال:
يلتزم أصحاب الأعمال المحددون بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع (4%) شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسين جنيها شهريا، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.


ثالثا – المساهمات:


المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة طبقا للجدول رقم (3) المرافق.
ويعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم، وذوو الأمراض المزمنة والأورام، وذلك كله طبقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء.

رابعا – عائد استثمار أموال الهيئة:
العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطيات المتاحة لدى الهيئة وفقا للإستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

خامسا – التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين:
قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفدون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، وتتحمل الخزانة نسبة (5%) من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي شهريا عن كل منهم، وذلك كله على النحو الموضح بالجدول رقم (4) المرافق.

سادسا – مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحدده مجلس إدارتها.

سابعا – المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

ثامنا – الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

تاسعا – مصادر أخرى:

يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام: خمسة وسبعون قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشا أخرى حتى تصل إلى مائة وخمسين قرشا.

(10%) من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.

جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل هذه الرسوم

(20) جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.

(50) جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية أقل من 1.6 لترا.

(150) جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية 1.6 لترا وأقل من 2 لتر.

(300) جنيه عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية 2 لتر أو أكثر.

مبلغ يتراوح من (1000) إلى (15000) جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


(1000) جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية