رئيس التحرير
عصام كامل

الإجراءات الجنائية في ميزان القانونيين، اعتراض على المادتين 69 و531، وتقييد حق المتهم في سماع الشهود أبرز السلبيات

مناقشات قانون الإجراءات
مناقشات قانون الإجراءات الجنائية، فيتو

قانون جديد يثير الجدل، ويشعل المعارك بين الهيئات والنقابات والبرلمان، هكذا جسَّد قانون الإجراءات الجنائية خلال الأيام الأخيرة، بعد استعداد مجلس النواب لإقراره وسط رفض من نقابة المحامين المعنية الأولى بهذا القانون، واعتراضات كثير من الحقوقيين والنقابات مثل نقابة الصحفيين التى أوضحت فى بيان أنها ترفضه أيضًا.

بدوره، أوضح محمد ميزار، المحامى بالنقض، أنه من غير المعقول أن يكون جموع المحامين بمعزل عن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والذى يعد خطوة انتقالية نحو ترسيخ مفهوم الحريات وحقوق الإنسان بمعنى حقيقى نلمسه.

وأضاف أن “الاعتراض ضرورى جدًّا، لأنه اعتراض على مواد مثل المادة 69 من القانون التى تفتح الباب على مصراعيه أمام النيابة لإجراء التحقيق فى غيبة الخصوم، فى حين أن المادة 72 من القانون تحظر على المحامين الحديث إلا بإذن من وكيل النيابة، وتسمح فقط بتقديم دفاع مكتوب”.

الخبير القانونى محمد ميزار المحامى بالنقض أشار إلى أن ذلك يمثل تعديًا صارخًا على حق الدفاع وحريات الأفراد، وحجر عثرة نحو الغاية من التعديل، والتى ينبغى أن تكفل الحق فى ضمانات الدفاع أمام سلطات الاتهام، متسائلًا، كيف يتسنى للدفاع وهو أمام النيابة وفى حضور التحقيق أن يعد دفاعًا مكتوبًا يسلم فى حينه، أخذًا فى الاعتبار أن نهاية التحقيقات قرار إما بحبس المتهم أو إخلاء سبيله.

وأوضح، أن المادة 531 أيضًا تعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الدفاع، فهى تنص على أن لمحامى المتهم الحضور معه فى مكان وجوده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات، بما يعنى أن المحامين سوف يباشرون أعمالهم من مراكز الإصلاح والتأهيل -السجون سابقًا- ومن أقسام الشرطة وليس من أروقة المحاكم والنيابة العامة، ما يجعل دفاع المتهم تحت سلطان رجال السلطة العامة، ويعد انتهاكًا جسيمًا للدستور وقانون المحاماة.

وتابع: أما فيما يخص حجب بيانات الشهود عن المتهم ودفاعه، وآخر جوهرى بإدخال وسائل الاتصال عن بعد فى الإجراءات الجنائية، فهو أمر لا يمكن تقبله، إذا ما كان المتهم أو دفاعه يملكون من الأدلة ما يدحض أقوال الشاهد أو خصومات ونزاعات سابقة مع الشاهد، فالفرق شاسع بين تحقيق ضمانات الحماية للشهود وبين اتصال علم المتهم بشخص الشاهد ومضمون شهادته، فحق الدفاع والمتهم هو معرفة الشاهد وبما شهد وحق الشاهد منوط بالسلطة العامة فى توفير ضمانات الحماية له.

واختتم ميراز حديثه، بأن تلك الخطوة التشريعية لها بعض الإيجابيات ومنها التعديلات التى شملها الحبس الاحتياطى وقصر مدده وكذلك ما يتعلق بالتعويضات عنه وإيجاد بدائل أخرى للإكراه البدنى واستبدالها بالعمل للمنفعة العامة، والاعتماد على الأدلة الرقمية، لكن فى كل الأحوال يجب طرحه للحوار المجتمعى بمشاركة كل الأطياف والنقابات المعنية وصولًا إلى صياغة تحقق الأهداف المنشودة.

فيما أوضح المحامى إسماعيل بركة، أن التعديلات الجديدة لها إيجابيات وسلبيات، ومن أهم السلبيات تقييد حق المتهم فى سماع الشهود، فمسألة سماع الشهود وفقًا للتعديلات أصبحت متروكة لتقدير المحكمة، وهى تمثل إخلالا بحق الدفاع، حيث أصبح جائزًا للمحكمة ألا تستدعى الشاهد وتكتفى بتلاوة شهادته وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المواجهة.

وأضاف “بركة”، أنه على الناحية الأخرى، فالمشروع يراعى ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطى على عام مع وضع بدائل للحبس الاحتياطى تكون واسعة، كما ألغى الإكراه البدنى وهذه إيجابيات.

وشدد بركة على إلغاء الأحكام الخاصة بالمعارضة فى الأحكام الغيابية، بالإضافة إلى تبنيه فكرة القاضى الإلكترونى بما يعنى إجراء المحاكمات عن بعد هو أمر فى غاية الأهمية، كما أن التعديلات ستتيح إجازة الطعن بالاستئناف على أحكام محاكم الجنايات، والتى تضيف ضمانة جديدة لمتهمين الجنايات.

وأشار إلى أنه وفقًا للتنظيم القانونى السارى يتمتع متهمو الجنح بضمانات أكبر فيما يتعلق بدرجات التقاضى تفوق ضمانات المتهم فى الجنايات، موضحًا أن تلك التعديلات عززت من كفالة حق الدفاع، مشيرًا إلى أنه لأول مرة فى التشريعات المصرية يتم النص على حق المتهم فى الصمت وحرمة الحياة الخاصة وتفتيش المساكن الخاصة إلا بإذن قضائي، إضافة إلى وضع التعديلات لتنظيم قانونى محدد لمسألة المنع من السفر التى كانت متناثرة الاختصاص إلى حد كبير فى ظل التشريع الحالي.

وأكمل: “أخطر  ما جاء فى التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية هو تنظيم مسألة حظر تصرف المتهم فى أمواله وإدارتها، حيث يمثل موضوعًا مربكًا لا بد أن يكون تنظيمه متضمنًا كافة الضمانات”.

وطالب بركة بالتوسع فى مبدأ التعويض للمتهم عن مدد حبسه قبل إثبات براءته بحكم نهائي، مع التوسع أيضًا فى إعطاء صفة الضبطية القضائية لمأمورى الضبط القضائي، مع التوسع فى إجازة اختصام مأمور الضبط القضائى فى دعاوى مخاصمة وتعويض، لا سيما بعد ما أثبتته التكنولوجيا الحديثة من وجود إنترنت وكاميرات مراقبة على معظم الشوارع الرئيسية تثبت صحة أو خطأ ما قام به مأمور الضبط القضائي، إذ لا يجوز تفريغ تلك الكاميرات أو أخذ الهارد الخاص بها إلا تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، ومن خلال مختصين تابعين لوزارة العدل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية