د. صلاح فوزى: لا مبرر للاعتراضات على قانون الإجراءات الجنائية.. وإرجاء تنفيذ العقوبات على المرأة الحامل انتصار مهم ( حوار )
>> الحكم على نص بأنه غير دستورى من اختصاص "الدستورية العليا" ولا توجد رقابة دستورية سابقة
>> تخفيض مدد الحبس الاحتياطى هو الأهم.. والنصوص ذات طبيعة الإنسانية ميزة إضافية
>> المنازل لها حرمة دستورية ولا يجوز دخولها إلا بإذن قضائي
>> الحكومة تتمسك بمشروع القانون لأنه كبير فقها مثل "المدنى" و"العقوبات"
>> لا أعرف لماذا تعترض نقابة المحامين على مشروع القانون
تساؤلات كثيرة أثارها قانون الإجراءات الجنائية الذى تناقشه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب حاليًّا، إذ تعترض على نصوصه بعض النقابات فى مقدمتها نقابة المحامين المعنية بالأمر فى المقام الأول، فيما يعدُّه آخرون انتصارًا جديدًا للحريات وحقوق الإنسان، وبين الرأيين يوضح لنا الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى أسباب الاختلاف، وكيف يرى هذا القانون. وإلى نص الحوار:
* بداية نريد أن نعرف رأيك فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي اقتربت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من الانتهاء من مسودته ؟
قانون الإجراءات الجنائية قديم صدر سنة 1950 فى ظل دستور 1923، وتأتى تلك التعديلات الجارية داخل البرلمان والخاصة بالقانون، بعد انقضاء فترة طويلة تصل إلى ثلاثة أرباع قرن وهو ما فرض متغيرات كثيرة يستلزم التعامل معها، لذلك بات من اللازم إعداد قانون جديد يتلاءم مع الدستور الحالي، خاصة وسط ما جاء من استحداث باب يسمى سيادة القانون وتضمنه نصوصًا مرتبطة بحماية للشهود والمتهمين، وسبل التقاضى والتعويض العادل، وغيرها من أحكام خاصة بالعدالة الجنائية، خاصة أن دستور 23 لم يتضمن هذه الأمور.
وكان الرئيس قد طرح، على سبيل الديمقراطية، المباشرة فى الحوار الوطنى وبالأخص المعنيين بالشأن العام من ذوى الخبرات فى كل المجالات، وتم استثمارها لوضع مخرجات الحبس الاحتياطي، واتسمت بالمصارحة والمصداقية لصالح الوطن وعبرت عن الاحتياج المجتمعى الآنى لصدور قانون جديد للإجراءات الجنائية بعد 75 عامًا مضت.
* ما أهم الملامح التى وردت بمشروع القانون فى رأيك؟
أهم الملامح كانت نصوصًا ذات طبيعة إنسانية، ومن بينها إرجاء تنفيذ العقوبات السالبة للحرية على المرأة الحامل، وهو انتصار مهم، بالإضافة إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطى والذى يعد أمرًا مطلوبًا حتى لا يتحول الحبس إذا طالت مدته إلى عقوبة سالبة للحرية، خاصة أن بدائل الحبس الاحتياطى آلية محورية من خلال تتبع حركة المتهم بسوار على يديه يجعل من السهل تتبعه ويكون على نفقته الخاصة، وهو أمر مطبق دوليًّا، أرى صعوبة تطبيق واستخدام البدائل فى جرائم الإرهاب، خاصة أنها تحتاج إلى إجراءات احترازية وتشدد كبير مع المتهمين فيما تحدثه من ترويع للمجتمع والمواطنين.
* ولماذا تصر الحكومة على تقديم مشروع القانون فى ظل كل هذه الاعتراضات؟
يجب العلم أن مشروع القانون قُدم من الحكومة فى الفصل التشريعى الأول فى صورة تعديلات موسعة على القانون القائم، وبالتحديد فى عام 2017، وفى الفصل التشريعى الثانى تمسكت الحكومة بمشروع القانون، وأحاله رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهى من رأت أن القانون يحتاج إلى تعديلات كثيرة تجاوزت المائة تعديل، وهو ما أوجد توافقًا على إعداد قانون جديد تم صياغته من قبل اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة النائب إيهاب الطماوي، والذى اعتمدته الحكومة فى جلسته المنعقدة فى 22 أغسطس الماضي، فضلًا عن أن تشكيل اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون استندت إلى مشروع القانون الذى سبق وتقدمت به الحكومة إلى البرلمان، قبل أن توافق الحكومة على النسخة الأخيرة المُعدة من قبل اللجنة وتعتبر بديلًا للتشريعات التى سبقت وتقدمت بها.
* بعض المعترضين يركنون إلى عدم توافق بعض مواد القانون مع الدستور، فما ردك؟
هذا الكلام غير صحيح، واللجنة الفرعية أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأمامها مشروع قانون الحكومة التى كانت حاضرة فى كل اجتماعات الجنة، كما أن صياغتها استندت إلى الدستور، فلم يكن ذلك من بنات أفكارها، القانون قدم من قبل من جانب الحكومة إلى البرلمان، وتمسكت به الحكومة مع كل دور انعقاد ينتهي، والتفسير الفقهى لسبب تمسك الحكومة بمشروع القانون أنه يُعد من القوانين الكبرى “فقها” مثل القانون المدنى وقانون العقوبات، ومشروع القانون يتضمن عددًا كبيرًا جدًّا من المواد تصل إلى 540 مادة، وفى مثل تلك الحالات ومن خلال التجارب السابقة فإن القانون يحتاج إلى أكثر من دور انعقاد لمناقشته.
* وما سبب هذه الاعتراضات من جانب نقابة المحامين؟
لا أعرف، لكن ما أعرفه أن كل طوائف المجتمع المهتمة بالشأن العام والقانونى دعيت لمجلس النواب بما فيها نقابة المحامين بحضور ممثل عنها، ثم خرج بيان للاعتراض، وهذه الاعتراضات ليس لها مبرر، فأنا ضد من يصف نصًّا قانونيًّا بأنه مخالف للدستور، لأن هذا من اختصاص المحكمة الدستورية العليا فلا توجد رقابة دستورية سابقة، والاعتراضات التى تثار لا أتفق معها، وأنا أول من كتب عن الرقابة الدستورية، والمشكلة أن هناك بعض الأمور تحتاج إلى إيضاح فقط والخلاف فقط فى الصياغات، والتطبيق وظيفة المحاكم، وبالتالى عندما نجد نصًّا به اتساع، فمطلوب ضبط الصياغة وهذا علم كبير، وبالتالى أرفض مسارعة البعض فى مهاجمة المشرع بدعوى مخالفة الدستور فالقانون يعالج مصلحة عامة، وبالتالى علينا إحكام الصياغة بحيث لا يحتمل النص أكثر من معنى وحتى لا يحدث لبس عند التطبيق وآمل أن يخرج القانون فى هذا الفصل التشريعي.
* تردد أن المشروع يتضمن مواد تمنح رجال الشرطة حرية دخول المنازل وتفتيشها دون إذن قضائي، ما ردك؟
لا أرى نصًّا يقول هذا فى مشروع القانون، والمنازل لها حرمة دستورية ولا يجوز دخولها إلا بإذن قضائي.
* أخيرًا هل يصح استجواب المتهم دون إرادته؟
حق الصمت للمتهم وارد فى الدستور، وله حق فى الصمت.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.